وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم /الاثنين/، على إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية، خلال مناقشتها لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لعام 2015 في شأن "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
ويشمل التعديل إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم 8 لعام 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص في المادة الخامسة منه على وجوب نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية، فضلاً عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات، باعتبارها خصما عادلا وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
وأوضحت المذكرة، المقدمة من وزير العدل، أن مبررات تحمل النيابة العامة تنتفي في ضوء كونها تمثل المصالح العامة، وأكدت صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت على الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على أنه:" إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض..فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلي أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لعام 2002، قبل إلغائه، والذي أوجب نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، على أن يكون النشر بغير مقابل".
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اتفاقيات دولية في طريق إقرارها وتمثلت في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني..وقرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.
كما وافقت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.