الإثنين 25 نوفمبر 2024

شروط منحة الوفاة ولمن تصرف

  • 26-1-2017 | 13:41

طباعة

قال أبو المجد عبد اللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن منحة الوفاة تصرف في حالتين: أولا، في حالة وفاة المؤمن عليه، وتقدر بأجره عن الشهر الذي وقعت فيه الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالأجرين الأساسي والمتغير، ولا تخصم من الأجر الذي تقدر المنحة على أساسه، اشتراكات التأمين الاجتماعي أو الضرائب أو أي استقطاعات أخرى.

وأضاف أنه يتم صرف المنحة على ثلاث دفعات شهرية في موعد قبض الأجر، ولا تسقط المنحة حق العامل في أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتصرف في حالة وفاة العامل من جهة عمله.

وأوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، أن الحالة الثانية لصرف المنحة: هي وفاة صاحب المعاش، وفيها تقدر المنحة بمعاش صاحبه عن شهر الوفاة والشهرين التاليين.

وأشار عبد اللاه إلى أن المنحة تُستحق لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب الاستمارة رقم (105 مكرر) قبل وفاته، ويجوز له تحديد أكثر من شخص لمنحة الوفاة، وفي حالة عدم التحديد، فإن المنحة تُستحق للأرمل.

وفي حالة تعدد الأرامل، تُوزع المنحة بينهم بالتساوي، وكذلك الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط استحقاق المعاشن والبنات غير المتزوجات حتى لو كانت مستحقة لمعاش آخر، والوالدين أو أحدهما، والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش، ولا تستحق المنحة في حالة عدم وجود أي من الفئات المشار إليها.

ولفت عبد اللاه إلى أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش يحدد المستفيدين الذين يُصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة، بموجب الاستمارة رقم" 105" أو " 105 مكرر".

وتحرر الاستمارة من نسختين إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وتحرر الاستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة