ننشر «الهلال اليوم» نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 58 بشأن حالة الطوارئ والمقدم من الحكومة والمكون من مادتين.
وتنص المادة الأولى على أن "تضاف المواد أرقام 3 مكرر و3 مكرر أ إلى القانون رقم 162 لسنة 58 على النحو التالي "لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توافر في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وتفتيشه وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يتشبه إخفاؤه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أي من متحصلات الجريمة أو أي أدلة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات".
وتنص التعديلات في المادة 3 مكرر "أ": "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العام احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد".
وتنص المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".