كتب سيف محمد
قالت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن الهيئة القومية للبريد لا تخضع للحد الأقصى للأجور، لاعتبارها من الشركات المساهمة التى لا تخضع للحد الأقصى.
وأضافت «الجمعية»، فى الفتوى الصادرة اليوم، إن: «الهيئة القومية للبريد قامت استناداً إلى أحكام القانون رقم 19 لسنة 1982، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بإنشاء شركة البريد للتوزيع شركة مساهمة مصرية، والتى تعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص غير المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور».
واستطردت الفتوى، أن «ما استقر عليه إفتاؤها من أن الشركات المساهمة التى يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، تعد من أشخاص القانون الخاص حتى ولو كان رأس مالها بالكامل مملوكاً للدولة، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، لأن هذه الملكية لرأس المال لا تغير من الطبيعة القانونية للشركة، ولا تعنى أكثر من ملكية الأسهم المكونة له، ومالك أسهم الشركة لا يعد مالكا لأموالها بل الشركة هى المالكة لأموالها وموجوداتها وعليه فإن تلك الشركات لا تندرج فى عداد الجهات المشار إليها فى قانون الحد القصى للدخول».
وتابعت أنه «فى إطار حرص الدولة على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وتقريب الفوارق بين الأجور، تم إصدار القانون رقم 242 لسنة 2011، والذى تضمن وضع حد أقصى للدخول التى يتقاضاها العاملون بالدولة، وربط هذا الحد بالحد الأدنى للدخول، متضمنًا تحديد المخاطبين بأحكامه، على سبيل الحصر فى العاملين بالدولة والمعاملين بقوانين خاصة، والعاملين بالهيئات لعامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة، وسواء أكان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة، أو مؤقتة أو وظيفة قيادية، أو تكرارية أو مستشارا أو خبيراً وطنياً بأية صفة، ومن ثم فإن نطاق نفاذ الحد الأقصى للأجور المشار إليه ينحصر فى هؤلاء العاملين ممن يعملون فى الجهات الحكومية، والوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات المستقلة، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا يدخل فى هذه الجهات ما ليس من جنسها كالأشخاص الاعتبارية الخاصة».