قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
برئاسة المستشار حسن شلال، بإلزام وزارة الداخلية بمحو وشطب أسماء المتهمين فى البلاغات
الكيدية، والحاصلين على قرار من النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة، من
السجل الجنائي ورفعها من الأمن العام.
ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعوى
التى حملت رقم ١٩٨٨٩ لسنه ٧٣ قضائية والتى أختصمت وزبر الداخلية، ومدير أمن القاهرة
، ورئيس مصلحة الأمن العام ، ورئيس مصلحة الأدلة الجنائية بصفتيهما ، والمقامة من
"ر.م" والتى طالبت بقبول الدعوى شكلاَ وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية
السلبي بالامتناع عن محو اسمه من السجلات الجنائية والحاسب الآلي وكارت المعلومات وكافة
أجهزة وزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأضافت المحكمة إن الأصل فى الإنسان البراءة
ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات
الدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة
1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة.