الأربعاء 26 يونيو 2024

«أبو المعاطي»: مواجهة غسيل الأموال تحتاج إلى آليات دولية.. والقانون الجديد يمنع تمويل الإرهاب

أخبار10-3-2020 | 14:55

قال النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن إقرار البرلمان إلى قانون مكافحة غسيل الأموال يحد بشكل كبير من عمليات تمويل الإرهاب التي تتم بطريقة غير شرعية وتهدد الأمن القومي للبلاد، مشيرا إلى أنها تمثل أكبر منظومة فساد تهدد منطقة الشرق الأوسط وتعيق التقدم الاستثماري وتستنزف موارد الدول وتوظفها لصالح التنظيمات الإرهابية.

وشدد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وضع عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال و منع تمويل المنظمات الإرهابية والجرائم المتعلقة بها، موضحا أن القانون الذي لا ينفذ يعد حبرا على ورق.

ولفت إلى أن تنفيذ القانون لا بد أن يطور مع تطوير الجريمة لأنها متغيرة من وقت لآخر وسط الحيل التي يلجأ لها تجار تلك العمليات المشبوهة التي أصبحت متفشية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وعمقت من تضخم الإرهاب، مشددا على أن عملية غسيل الأموال تعد المصدر الأول لتمويل العمليات الإرهابية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب نهائيا، على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في إطار تعديل المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب، بعد مراجعته من مجلس الدولة، ورفض البرلمان طلب مداولة حول أحد المواد طلبته الحكومة.

وتستهدف التعديلات تعقّب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، وبينها "النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها"، وكذلك الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

كما شملت التعديلات تشديد العقوبات، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول حال تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها للغير حسن النية.

وجاء الهدف من تعديل مشروع القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال بتعديل لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية وبينها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.