قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى
تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، لجلسة 10
مايو المقبل إداريا، فيما تضمنه من "تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد
بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا
التقدير".
وكان عبد المحسن أحمد أقام دعواه التى حملت رقم 145 لسنة 36 دستورية،
والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق فى عام 2013 وأن قضت بعدم
دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من
التقدير الجزافى للضريبة المستحقة حيث نصت على أنه" تخويل مصلحة الضرائب عدم
الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو
معايير لهذا التقدير".