السبت 23 نوفمبر 2024

نظر دعوى عدم دستورية تعويض العامل المفصول 10 مايو

  • 12-4-2020 | 17:17

طباعة

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008"، لجلسة 10 مايو المقبل إدرايا.

وأقيمت الدعوى التى حملت 58 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه:" إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

وتابعت المادة: فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونًا".

وتنص المادة 71 من قانون العمل على أن "تشكل لجان قضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية من: اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأحد هما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه، عضو عن اتحاد نقابات العمال، عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على الأخص: مشروعية قرار الفصل، الطعن المقدم من العامل في حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون.

 

 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة