قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول طعن أستاذة جامعية بإحدى كليات الطب البيطري، شكلًا، تطالب بتعويضها مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا على الأضرار المادية والأدبية إلى لحقت بها جراء صدور قرار وقفها عن العمل لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق الذى يُجرى معها، لرفع طعن التعويض بغير الطريق الرسمى.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة أن المُشرع كفل حق التقاضى للناس كافة وحظر النص على تحصن أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء إلا أن ذلك لا يعنى إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى، والالتزام بالسبل التى حددها المشرع لقبول الدعوى، فإذا اشترط المشرع على المتضرر التقدم إلى جهة معينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلى جوهرى فإنه يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذى الشأن لحقه ورفع الظلم عنه دون ان يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته.
وثبت أن الأستاذة الجامعية أقامت طعنها عام 2014، وطلبت تعويضها من الجهة الإدارية بمبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا على الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء وقفها عن العمل، دون اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قبل إقامة طعنها لطلب التعويض، ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد أغفلت اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة لطلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.