الإثنين 17 يونيو 2024

بعد موافقة البرلمان.. ننشر مواد مشروع قانون "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة"

21-4-2020 | 19:32

 وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


كان رئيس مجلس النواب قد أحال بتاريخ 4 / 8 /2019 مشروع قانون مقدم من الحوكمة بشأن إصدار قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.


وجاءت مواد الإصدار للقانون في المواد التالية:


(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


(المادة الثانية)


يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.


(المادة الثالثة)


يُلغى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، كما يُلغى كل ما يُخالف أحكام القانون المرافق.


(المادة الرابعة)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



وجاءت مواد مشروع القانون على النحو التالي:


الباب الأول.. تعريفات:


مادة (1):


في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:


1. المشروعات: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أياً كان شكلها القانوني.


2. الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء.


3. الجهاز: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


4. مجلس الإدارة: مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


5. المشروعات المتوسطة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه.


6. المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه ويقل عن 5 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه.


7. المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، عن 50 ألف جنيه.


8. المشروع حديث التأسيس: المشروع الذي لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.


9- العقار: الأراضي أو المباني، والمشروعات المقامة عليها، الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.


10- الجهة صاحبة الولاية: الجهات التي لها سلطة الاستغلال والتصرف في العقارات التي يتم تخصيصها لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.


11- التخصيص: تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأي من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأي من الصور الآتية: البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك.


12- مشروعات الاقتصاد غير الرسمي: المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.


13- التشريعات ذات الصلة: القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، والقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وما يُحدد من تشريعات أخرى ذات الصلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.



14- توفيق الأوضاع: حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقاً للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.


15- مشروعات ريادة الأعمال: المشروعات التي لم يمضِ سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، بحسب الأحوال، والتي تتضمن قدراً من الجدة أو الابتكار وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.



16- مكاتب الاعتماد: المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.


17- حاضنات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.


18- مسرعات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التي تهدف إلى مساعدة المشروعات، بالإضافة إلى مشروعات ريادة الأعمال، والتي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.


19- مسرعات الأعمال: شركات أو منشآت أو جمعيات وغيرها من الكيانات القانونية التي تهدف بصفة رئيسية إلى مساعدة المشروعات التي تجاوزت المراحل الأولى للتأسيس وتحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة.


مادة (2):


يجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقاً لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعنى.


كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.