الأربعاء 27 نوفمبر 2024

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع الحد الأدنى للعلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي

  • 22-4-2020 | 16:59

طباعة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء ، نهائيا على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن "حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".


يهدف مشروع القانون إلى مراعاة إقرار العلاوات الدورية السنوية في المواعيد المقررة وفقًا للتشريعات المنظمة، وتحسين أحوال العاملين لمواجهة معدلات التضخم، والعمل على استدامة تقرير الميزات المالية، أسوة بما تقرر من قبل.


كما يهدف مشروع القانون إلى العمل على تعظيم الاستفادة من العلاوات المالية التي يتم تقريرها لأصحاب الأجور الأقل في بداية السلم الوظيفي من خلال وضع حدود دنيا لقيمة العلاوة، ولغيرهم من خلال فتح الحد الأقصى، وإقرار الميزات المالية لجموع العاملين بمختلف وحدات وقطاعات الدولة من المنظور الذي يحقق مبدأي المساواة والعدالة، بما في ذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.


ونصت مواد مشروع القانون على الآتي :


(المادة الأولى)

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2020 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.


(المادة الثانية)

اعتبارًا من 1/7/2020 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الاساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2020.


(المادة الثالثة)

اعتبارًا من 1/7/2020 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفن المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة المالية الثالثة، و250 جنيه شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه للدرجة المالية الأولى، و325 جنيه لدرجة مدير عام/كبير، و350 جنيه للدرجة العالية، و375 للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التايخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.


(المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.


(المادة الخامسة)

اعتبارًا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد.


(المادة السادسة)


لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2020 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:


1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.


2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.


(المادة السابعة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2020.


    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة