قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، حجز دعوى وقف تنفيذ القرار
رقم 20357 لسنة 2002 ، بأيلولة ما يتركه اليهوديين المتوفين لملكية الطائفة
اليهودية، إداريا للحكم بجلسة 30 مايو المقبل
.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم ٢٠٣٥٧ لسنة 2002 فيما تضمنه من المادة
59 من اللائحة الداخلية للطائفة اليهودية، بأيلولة ما يتركه طائفة اليهود
الموجودين علي الأراضي المصرية، بعد وفاتهم لملكية الطائفة اليهودية في حالة
عدم وجود ورثة لهم .
وأستندت الدعوى علي تطبيق نصوص القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات
الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث .