وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب - خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس ، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم "168 " لسنة "2020 " ، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الماضي .. وقررت رفع تقريرها إلى الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.
وأكدت اللجنة العامة أن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.
ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وأعدت بشأنه تقريراً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وقدمت اللجنة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وللقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان - السادس من أكتوبر 1973.
واستعرضت اللجنة - خلال الجلسة - قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة "2020 " بإعلان حالة الطوارئ وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الذي ألقاه أمام المجلس أمس الأحد عن الأسباب التي دعت إلى إصداره قرار إعلان حالة الطوارئ، وما أشار إليه من أن الجميع يدرك حجم التهديدات والاضطرابات التى لا تزال تعانى منها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع.. وقوله إنه "فى ظل هذا الوضع هناك من يخططون لزعزعة استقرار مصر، ومصر لا تخشى أى تهديد أو كيد لها، ولن تتزعزع عقيدتها بأن تحيا بلدًا آمنًا يحفظها الله تعالى، ويحفظ جندها خير أجناد الأرض".
وأشار رئيس الوزراء - في بيانه - إلى أن مصر تأثرت بتداعيات وباء فيروس "كورونا" المستجد، وأن الحكومة قد وضعت خططًا احترازية سبقت بها معظم دول العالم، وأنه تمت مساندة جميع من تعطل من المواطنين نتيجة هذه التداعيات، ومن توقف أو انخفض انتاجه من المصانع. وجدد السيد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وكان الرئيس السيسي قد أعلن حالة الطوارئ فى البلاد ونشر القرار في الجريدة الرسمية وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص "المادة الثانية " من القرار، علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.. فيما تنص "المادة الثالثة " على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم "162 " لسنة "1958 " بشأن حالة الطوارئ.. وتنص المادة الرابعة، على أن: يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم" 162 " لسنة "1958 " - المشار إليه.