أكدت محكمة القضاء
الإدارى الدائرة الثانية ، في حيثيات حكمها برفض دعويين وقف عرض وبث برنامج "رامز
مجنون رسمى"، أن شركة إم بي سي مصر ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر
بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن
ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسى أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.
وأضافت المحكمة
أن ليس للمجلس الأعلي أن يباشر سلطته الحماتية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية
والثالثة من المادة الرابعة بقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ، وأن يأمر بمنع بث البرنامج
في مصر، ولذلك لعدم توافر أي من الحالات التى يجوز معها إعمال تلك السلطة وتقييد الحق
في حرية التعبير.
وشاهدت المحكمة
بعض من حلقات برنامج " رامز مجنون رسمى " المرفقة بالأوراق والتى تم عرضها
حتى تاريخ إصدار الحكم ، لم تجد أن أي منها من شأنه الاخلال بمقتضيات الأمن القومى
المصري ، أو أنه يحض علي التمييز أو العنف كما ذكر المدعون ، ولا يعدو هذا البرنامج إلا أن يكون عملًا فنيا يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيوف ، ولا تكاد الحلقة
تنتهى إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرض له .
وأشارت المحكمة
، أنه إذا تضمن محتوى البرنامج بعض الأفعال والحركات التى توحى بتعذيب مقدم البرنامج
لضيوفه إلا أنه يتعين النظر لها في سياقها الفنى ، ومن غير المقبول تحميل هدا المحتوى
الفنى بأكثر من ذلك .
ورأت المحكمة ،
أنه بعد الاطلاع علي الأوراق ، وبحث موضوع الدعوى دون التوغل فيها ، أنه لا تثريب
على المجلس الأعلي للإعلام إذ امتنع عن إصدار قرارت بمنع بث البرنامج ، وهو ما ينتفي
معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ويصبح الطلب خليقا بالرفض دون
الحاجة للتعرض لركن الاستعجال لعدم جدواه.
صدر الحكم برئاسة
برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم
عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد ، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي
عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة .