أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس عن مسودة التعديلات الدستورية المرتقبة، ووزعتها على قادة الأحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية والأكاديمية ومسؤولي المنظمات المهنية والنقابية والطلابية وجمعيات المجتمع المدني ومديري المؤسسات الإعلامية، تمهيدا لطرحها لنقاش مجتمعي.
كان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قد شكل لجنة قانونية أعدت تلك المقترحات وكان مقررا طرحها للنقاش العام والمجتمعي في مارس الماضي، قبل عرضها على البرلمان بغرفتيه، ثم طرحها في استفتاء شعبي قبل اعتمادها، إلا أن أزمة فيروس كورونا أجلت تلك الخطوات.
وتضمنت المسودة، التي وزعتها الرئاسة الجزائرية، عدة إصلاحات وتغييرات سياسية، منها ما يخص الرئاسة مثل قصر تولى منصب الرئاسة على فترتين متتاليتين، إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وإلغاء الثلث الرئاسي من تشكيل مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان، وتعزيز سلطات رئيس الحكومة)، ونصت المسودة على الحرية والحق الكامل في المراسلات والاتصالات الشخصية، والحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت إضافة إلى حرية ممارسة العبادات دون تمييز.
كما تضمنت المسودة اقتراحا يقضي بحذف المادة التي تستوجب التمتع بالجنسية الجزائرية لتولي المناصب السامية الدولة، بالإضافة إلى عدم منع أي نشاط أو أي جمعية إلا بقرار من القاضي أو من السطات القضائية.
وشملت المسودة كذلك مقترحا يقضي بتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، مع تعديل طريقة تشكيلها لتضم 4 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية بالإضافة إلى عضوين معينين من المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، وعضوين اثنين معينين من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء مجلس الأمة، مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين و4 قضاة منتخبين من طرف زملائهم، وكذلك إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
وتقترح المسودة توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، وإقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات، إضافة إلى إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية.
وتختص المحكمة الدستورية أيضا، بحسب المسودة، بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة، توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون، وإقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
وحددت المسودة قرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بـ 30 يوما ولا تجدد إلا بموافقة البرلمان، وكذلك إقرار مدة الحالة الاستثنائية 60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان.
وتضمنت المسودة إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء، وتحديد فترة النائب بالبرلمان، بفترتين فقط، والتمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها، وإلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.
وأقرت المسودة الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة.
وألزمت التعديلات الدستورية المقترحة الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها، وكذلك إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية، وإقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب برلماني.
كما تضمنت مسودة الدستور اعتماد أكثر من 20 حقا وحرية جديدة تتعلق بحقوق الإنسان والحريات، منها إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر وإقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي ودسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها.