الأحد 6 اكتوبر 2024

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون مجلس النواب

8-6-2020 | 15:37

 وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم /الاثنين/ على مشروع قانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.


ونص القانون على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 %‏ من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5 % ‏، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون .


وتضمن مشروع القانون أن يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة 50 %‏ للقوائم و50 % للفردي بواقع 284 للقوائم ومثلهم للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها.


كما تضمن مشروع القانون أن تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وتقسم الجمهورية إلى٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم


وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منهما 42 مقعدا، وقائمتين تتضمن كلا منهما 100 مقعد لكل منهما ويحدد بقانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.


ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومرشحين اثنين من العمال والفلاحين ومرشحين اثنين من الشباب ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين هذه الفئات 21 امرأة على الأقل.


أما قائمة الـ 100 تتضمن 9 مترشحين من المسيحيين و6 مترشحين من العمال والفلاحين و6 مترشحين من الشباب و3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة و3 مرشحين من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين هذه القائمة 50 إمرأة على الأقل.


ونص القانون على أنه في جميع الأحوال، يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.