الأحد 30 يونيو 2024

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون "تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس"

18-8-2020 | 18:19

وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتورعلي عبد العال، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن "تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس".


وخلص تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة كمال عامر، إلى أن النظم العقابية أقرت العقوبة التي توقع على المتهم لتحقيق الردع الخاص والعام، ومع تطور هذه النظم استحدثت بجانب توقيع العقوبة التدابير الاحترازية، وفي ضوء ذلك صدر المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم عقوبة "الوضع تحت مراقبة البوليس لتفعيل المراقبة على المحكوم عليهم بعد الإفراج الشرطي عنهم" للتأكد من حسن سير وسلوك المحكوم عليهم بعد الإفراج وعودتهم للمجتمع مرة أخرى مواطنين صالحين.


وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية.. وجاء مشروع القانون مواكباً لما آلت إليه الدولة المصرية من تطور واتساع عمراني في المرحلة الراهنة يحول دون إعمال إجراءات المراقبة.


ويشمل مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:


المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي: مادة (۲) يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.. ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.


المادة الثانية: استبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸) و(۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس" و"بوليس" لفظي "الشرطة" و"شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.


المادة الثالثة: ألغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.


المادة الرابعة: تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


    الاكثر قراءة