تبدأ المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة،
غدًا في الفصل في الطعون المقدمة على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعد إعلان الهيئة
الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتائج الجولة الأولى.
وتنتهي اليوم، الإدارية العليا من تلقي
الطعون وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتبدأ الفصل في الطعون
لمدة 10 أيام حتى 31 أغسطس وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.
وبدأت لجان رصد الدعاية الانتخابية في المحافظات
عملها، وتعد اللجنة تقاريرًا تتصمن رصدًا لما تراه من مخالفات وحصر وقائها ومظاهرها
وتحديد مرتكبيها كلما أمكن، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم
فاتورة معتمدة بقيمتها، ونتائج مراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية، وتقوم اللجنة
بإرسال تلك التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتولي
الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من
مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق شخص مرتكب المخالفة
أحالها للنيابة العامة لتجري شئونها.
وحددت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،
نائب رئيس محكمة النقض، في القرار رقم 42 لسنة 2020 شأن ضوابط الدعاية الانتخابية،
حيث وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة
بهم، وذلك بأن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 200 ألف جنيه في الإعادة.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة
من المحظورات التى يجب الالتزام بها عند ممارسة الدعاية الانتخابية والتى تتمثل فى
حظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية
المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين
أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى
تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو
استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة
للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى
مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة
والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما يحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات
القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية
وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات
نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة
أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس
عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن
أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات
أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين
إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
وتضمنت المحاذير عدم استعمال أو السماح
باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى)
– كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال
مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.
ويحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية
للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، أو
استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة
سير إجراءات العملية الانتخابية.