الجمعة 10 مايو 2024

ننشر مشروع قانون تغليظ عقوبة سرقة الآثار

15-1-2017 | 23:45

كتب- عبد الحميد العمدة

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة الآثار المصرية، لتصل للأشغال الشاقة الموبدة وغرامة مليون جنيه، في القانون رقم 117 لسنة 1983 والذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وهذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجرم.

وقال "عامر"، برغم أن مصر سباقة فى مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، فإن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مرورا بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدى بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.

وأضاف، وقد حوى القانون القائم على العديد من المشكلات لدرجة جعلت هذه القوانين "حبر على ورق"،  حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة.
واستطرد النائب فرج عامر قائلا، وهكذا تظل حضارة وتاريخ أجدادنا بين رحايا الإهمال والنهب والسرقات، فهل سيستمر هذا العبث بكنوز الأجداد على أيدى الأحفاد؟ أم نرى صحوة ضمير تجتاح البشر، مسئولين ومواطنين، ليغلب الإنتماء ويعم إهتمام البشر بآثارنا المصرية، للحفاظ على تاريخ وحضارة آلاف السنين التى صنعها القدماء المصريون، وقدرها الأبناء والآباء.

وتسائل، هل من المعقول أن مخازن آثار مصر فى جميع أنحاء الجمهورية، والتى يبلغ عددها 72 مخزنا، لم يتم جرد محتويات سوى 14 مخزنا فقط .

    Dr.Radwa
    Egypt Air