وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم/الاثنين/، بشكل نهائي بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
وخلص تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة أسامة العبد إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لمواد الدستور، حيث نصت المادة (3) من الدستور بأن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، كما ألزمت المادة (90) منه الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري، بما يكفل إقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها، وتضمن استقلاله ، وتدار شئونه وفقاً لشروط الوقف وينظم القانون ذلك.. كما كفل الدستور تحقيق مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين، وفقاً لنص المادة (53) منه.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، باستحداث تنظيم تشريعي مطابق لذلك التنظيم التشريعي المنظم لإدارة واستثمار أوقاف طائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى ستينيات القرن الماضى، حيث إن مشروع القانون المعروض يرسخ لمفهوم المواطنة، وترجمة فعلية لمبدأ وحدة النسيج الوطني على أرض الواقع، كي يكون توجهًا حقيقياً نحو بناء دولة المستقبل الحديثة.
ويشمل مشروع القانون خمس مواد بخلاف مادة النشر:
وتضمنت المادة (1) على إنشاء هيئتين الأولى: تحت مسمي "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" والأخرى تحت مسمي "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقاً لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقراً لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة (2) من مشروع القانون : على تشكيل مجلس إدارة كلا الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية ـــ البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية ــــ تقديراً للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، علي أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضواً، نصفهم من رجال الدين ــ باختلاف مسمياتهم في كل طائفة ــ والنصف الآخر من ذوي الخبرة؛ لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، علي أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعاً بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.
وتقديراً للمهام التي يضطلع بها رئيس الطائفة الدينية فقد أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها أن ينتخب مجلس إدارة كل هيئة في أول انعقاد له وكيلاً وأمين سر، ليرأس الوكيل اجتماعات الهيئة حال غياب رئيسها.
وأسندت المادة (3) مهام الرقابة للجهاز المركزي للمحاسبات لخبرته وقدرته على أداء تلك المهمة، على الرغم من كون مال الوقف الذي تختص الهيئة بإدارته واستثماره في الأصل مالاً خاصاً، نظراً لخطورة مسئولية الرقابة المالية على أموال الأوقاف ومتابعة إيراداتها ومصروفاتها.
بينما تضمنت المادة (4) حكماً انتقالياً مفاده ترتيب التزام على عاتق هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلم تلك الأوقاف إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون.
كما رتبت المادة ذاتها حكماً آخر مفاده أيلولة ما كان للجهة المحيلة من حقوق في شأن ذلك الوقف، وما كان عليها من التزامات في شأنه إلى الهيئة المحال إليها الوقف، وحسماً لكل خلاف قد يثار في شأن تاريخ سريان تلك الحقوق والالتزامات فقد جعل المشرع من تاريخ الإحالة تاريخاً لبدء سريانها.
وأوردت المادة (5) حكماً انتقالياً آخر مفاده استمرار القائمين عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كلٌ من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.
والمادة (6) نصت على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.