تنفرد بوابة الهلال اليوم بنشر التعديلات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى اجراها مجلس الدولة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وجاء ابرزها كتالى
1-تنص المادة 66 على يتعين على كل موظف متوفر فى شانه الحظر الوارد فى المادة رقم 24 من القانون ان يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما والا جوزى تاديبيا ويخير الموظف الذى يتبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لاحد اقاربة من الدرجة الاولى فى النقل الى الوظيفة اخرى داخل الوحدة او خارجها واذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله الى وظيفة اخرى لايقل مستواها عن مستوى وظيفته الاصلية بدون طلب منه وكانت المادة قبل التعديل يخير الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لاحد اقاربة من الدرجة الاولى فى النقل الى وظيفة اخرى داخل الوحدة او خارجها واذا لم يستجيب خلال شهر من تاريخ تخييرة يتم نقله الى وظيفه اخرى لم يقل مستواها عن مستوى وظيفته الاصلية بدون طلب منه
2-المادة 89 تنص على يشترط للترقية بالاختيار بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها فى المادة 91 من هذه اللائحة ان يحصل الموظف على تقرير تقويم اداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية وان يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة وان تكون الترقية الى الوظائف التخصصية فى حدودالنسب الواردة فى الجدول رقم 1 المرافق للقانون ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار فاذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز اقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء البافى من الحاصلين على مرتبة كف على الاقل عن ذات المدة السابقة فاذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار اقل من العدد المخصص لها وفقا اانسب الواردة فى الجدول رقم 1 المرافق للقانون تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى الى اول ترقية تالية وكانت المادة قبل التعديل تنص على انه يشترط للترقية بالختيار بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها فى المادة 91 من هذه اللائحة ان يحصل الموظف على تقرير تقويم اداء بمرتبة ممتاز فى السانتين السابقتين مباشرة على الترقية وان يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة وان تكون الترفية الى الوظائف التخصصية حتى المستوى الاول ب وفى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم 1 المرافق للقانون ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار
3- المادة 55 تنص على انه للمحقق فى سبيل اداء مهنته اتخاذ الاجراءت اللازمة لضمان سلامة التحقيق وله عاى الاخص ماياتى
1-الاطلاع على السجلات والاوراق واثبات ذلك فى المحضر والتاشير على كل ورقة يطلع عليها واثبات تاريخ الاطلاع وللمحقق ختم الاوراق والسجلات واية وثائق اخرى يستلزم التحقيق التحفظ عليها
2- طلب صورة ايه اوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ علي اصولها او تدعو المصلحة العامة عدم اقامتها
3- طلب راى او شهادة احد شاغلى الوظائف القيادية على ان يكون طلب الراى او الشهادة والرد عليها كتابيا وهذا الشرط الاخير تم اضافته فى التعديلات التى اقرها مجلس الدولة ولم يكن موجود قبل ذلك فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
واليكم النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية عقب تعديلات مجلس الدولة عليه