الثلاثاء 28 مايو 2024

رسميا.. انتخابات النواب في موعدها دون توقف

برلمان4-10-2020 | 13:45

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات أحمد سلطان، يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢ه لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد تقديم الطعون فيه.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للاانتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.


قال المدعي في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019 قد نص في المادة 106 منه على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.


وتابع المدعي أنه علي هذا النحو يتضح من النص الدستوري ان مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 11/1/2021 ومن ثم تكون الدعوي للانتخابات قبل هذا التاريخ بستين يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للأنتخابات في نوفمبر القادم 2020 وليس سبتمبر الجاري.


وأضاف، أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للأنتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 يعد علي هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لانه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين ان النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد.


وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021 فيجب ان تكون لدعوة لأنتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.

 

وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الإنتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن علي وجه الاطلاق سلامة تلك العملية الاانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث ان دعوي الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل.


المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي على جموع الناخبين في دائرته.