الثلاثاء 4 يونيو 2024

7 محاذير تمنع التجاوزات.. انطلاق الصمت بـ«انتخابات النواب» وأي اختراق تصل عقوبته إلى 100 ألف جنيه

تحقيقات18-10-2020 | 13:02

بدأت فترة الصمت الانتخابى وانتهاء الدعاية لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، قبل انطلاق عملية الاقتراع للمصريين بالخارج الأربعاء المقبل.

وتجرى الانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وحال الإعادة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وحددت القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مجموعة ضوابط والتزامات يجب اتباعها وقت فترة الصمت الانتخابي، حتى لا يتعرض المرشح للمساءلة القانونية ويقع تحت طائلة القانون.

وتتمثل تلك ضوابط فترة الصمت الانتخابي، في 7 قواعد وهي:-

- تنص المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى حتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.

 

- يحظر القانون خلال فترة الصمت الانتخابى ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.

 

- على الجهات التنفيذية إزالة أشكال ولافتات الدعاية أمام اللجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات التصويت حتى لا يتأثر رأي الناخب.

 

- غير مسموح بعقد ندوات أو مؤتمرات أو تعليق لافتات وغيرها من أشكال الدعاية الانتخابية، خلال الصمت الانتخابي .

 

- يُحظر على وسائل الإعلام تناول أي موضوع عن الانتخابات يحتوى على نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين.

 

- فترة الصمت الانتخابي ممتدة خلال أيام الاقتراع، ويلتزم بها المرشحون وأعضاء حملاتهم ومندوبيهم باللجان.

 

- عقوبة خرق الصمت الانتخابي، تصل لغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت محظورات الدعاية الانتخابية والتي من أبرزها حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل موعدها، ومنع بتنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.