الأربعاء 27 نوفمبر 2024

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين في الانضمام لداعش إلى 26 ديسمبر

  • 24-10-2020 | 11:52

طباعة


قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بطرة، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 5 متهمين، فى القضية رقم 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ، والمقيدة رقم 177 لينة 2020 أمن دولة، لجلسة 26 ديسمبر لتعذر حضور المتهمين

 

ويحاكم المتهمون فى القضية، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، حيث أوضح أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 

ووجهت للمتهمين الثانى عبد الرحمن النجار، والثالث معاذ مصطفى، والرابع عبد الرحمن سليم، والخامس أحمد عبد القادر، تهمة الانضمام لتلك الجماعة.


ووجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم: السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة، مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب، وتعليم الفنون الحربية، وسيلة لتحقيق أغراضها بارتكاب جرائم إرهابية، والالتحاق بجماعة داعش فى دولة سوريا، وتلقى تدريبات على استخدام الأسلحة، وتصنيع العبوات المفرقة، وكيفية تفجيرها.

 

وينص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، فى مادته الخامسة، على: "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".


كما تنص المادة (6) على: "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر".

 

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

 

 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة