الجمعة 29 نوفمبر 2024

برلمان

«الهلال اليوم» تنشر النص النهائي للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

  • 30-11-2020 | 13:42

طباعة

حصلت "الهلال اليوم" على النص النهائي لللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي شهدا خلال جلستها العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشات واسعة من جانب الاعضاء سواء بالإضافة أو التعديل أو الموافقة أو الرفض والتي حسمت في نهاية الجلسة ومن خلال المناقشات البناءة بموافقة الحضور بالأغليية على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بشكل نهائي وإحالته إلى رئيس الجمهورية. 


وجاء نص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ علي النحو التالي: 


((المادة 1))

يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها. 


((المادة 2))

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. 


اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

الباب الأول: أحكام عامة

مادة 1

مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.

مادة 2

تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.


مادة 3

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:   


- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.


- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.


مادة 4


يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.


مادة 5

تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.


مادة 6

مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.

ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.


الباب الثاني: الأجهزةُ البرلمانيةُ للمجلسِ

مادة 7

أجهزة المجلس الرئيسية، هي:

أولًا: رئيس المجلس.

ثانيًا: مكتب المجلس.

ثالثًا: اللجنة العامة.

رابعًا: لجنة القيم.

خامسًا: اللجان النوعية.

سادسًا: اللجان الخاصة والمشتركة.

الفصل الأول:

رئيسُ المجلسِ


مادة 8

رئيـس المجلـس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس. 


وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.


مادة 9

يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما ينتهي إليه رأي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.


وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.


مادة 10

لرئيس المجلس دعوة أى من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.

وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.


مادة 11

لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما في رئاسة بعض جلسات المجلس.

وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.


وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.


الفصل الثاني: مكتبُ المجلِس

مادة 12

يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.


مادة 13

ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.


ويتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".


ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان، ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة. 


وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.


ويَعقُب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك.


ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. 


ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.


مادة 14

لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.


مادة 15


يخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.


مادة 16

يباشر كلٌّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة (250) من الدستور. 


وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.


وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنًّا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.


مادة 17

يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين من منصبه، في حالة إخلاله بالتزامات المنصب.


ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسببًا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابةً ومسببًا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


وفى جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيَها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور، وما قد يبديه الذي قُدِّم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.


ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.


مادة 18

يُتلى مشروعُ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبيةُ أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس.


مادة 19

ينظر المجلسُ تقريرَ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب في جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.


وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًّا إذا كان طلب الإعفاء متعلقا برئيس المجلس. ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التي قد تُرفق به قبل البت فيه دون مناقشة. 


ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب، نداء بالاسم. 


فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلًا منه لباقي الفصل التشريعي، بذات الإجراءات الواردة بالمادة (13) من هذه اللائحة.


مادة 20

يضع مكتبُ المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطةً لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.


ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقًا لأحكام هذه اللائحة.


مادة 21

لمكتب المجلس أن يكلِّف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.


مادة 22

يضع مكتبُ المجلس جدولَ أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.


ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يُوضع فيها جدولُ الأعمال.


ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويُخطر به الأعضاءُ والحكومةُ قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.


مادة 23

يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.


ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيلَ مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدرَ الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.


ويقدم رئيس الوفد تقريرًا عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير على المجلس.


مادة 24

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية، وفقًا للنظام الذي يضعه.


مادة 25

يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة.


ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.


ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك.


ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس. 


الفصل الثالث: اللجنةُ العامةُ

مادة 26


تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:


- أولًا: الوكيلين.

- ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

- ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

- رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.


ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (28) من هذه اللائحة.


مادة 27

يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.


وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي.


ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.


ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.


وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.

وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.


مادة 28

بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:

- أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التي يرى رئيـس المجلس، إحالتها إليها.

- ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.


وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.


مادة 29

للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.


كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.

ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.


الفصل الرابع: لجنةُ القيمِ

مادة 30


تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلي المجلس، وعضوية كل من:

- أولًا: رؤساء اللجان النوعية.

- ثانيًا: أربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضة وعضو آخر من رجال القانون. وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.


مادة 31

تختص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.


مادة 32

يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأي مبررًا لذلك، بعد سماع أقواله.


مادة 33

تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.


وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.


وعلى رئيس اللجنة أن يُطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.


وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها.


وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.


مادة 34

لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها.


وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.


مادة 35

للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار. كما يُخطر العضوُ به كتابة.


وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، اذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (31) من هذه اللائحة.


ويُعرض تقريرُ اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس في أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.


وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.


مادة 36

إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبُت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (246) من هذه اللائحة، فاذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع الى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (252)، والمادة (253) من هذه اللائحة.


مادة 37

يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

وللمجلس حفظَ الموضوع أو إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة (246) من هذه اللائحة.

الفصل الخامس: اللجانُ النوعيةِ


الفرع الأول: تشكيلُ اللجانِ النوعيةِ

مادة 38

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومي.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والري.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

13. لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

ويجوز بقرار من المجلس إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته.



مادة 39

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.



مادة 40

يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. 

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.


مادة 41

يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.


مادة 42

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.


ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.


مادة 43

تنتخب كلُّ لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.


وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس. وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.


وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المترشحين بالتزكية.


ويُعلن رئيسُ المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.


مادة 44


يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.


الفرع الثاني: اختصاصات اللجانِ النوعيةِ

مادة 45


بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة في المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقًا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع.


مادة 46

تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي:

- الشئون الدستورية.

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة  الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

- شئون اللائحة الداخلية.

- التشريعات المكملة للدستور.

- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.

- شئون العضوية.

- الحصانة البرلمانية.

- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.


مادة 47

تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتي:

- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التي تحال إلي المجلس

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي تُحال إلى المجلس.

- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالي.

- مسائل النقد والائتمان والادخار.

- سياسة الأجور والأسعار.

- شئون القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

- الاتفاقات الاقتصادية.

- السياسة العامة للدولة في الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.


مادة 48

تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتي:

- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة في الشئون العربية والأفريقية والخارجية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.

- السياسة الخارجية للدولة.

- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقي.

- المؤتمرات الدولية.

- العلاقات الدولية.

- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.

- شئون المصريين المقيمين في الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج.




مادة 49

تختص لجنة الدفاع والأمن القومي بما يأتي:

- شئون الأمن القومي.

- أمن الدولة الخارجي ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.

- شئون القوات المسلحة.

- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.

- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.

- الطوارئ.

- مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.


مادة 50

تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتي:

- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعي والتجاري ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.

- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي.

- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.

- العلاقات الصناعية والتجارية.

- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في الصناعة.

- التشريعات والسياسات التي تشجع على زيادة الصادرات.

- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.

- المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.

- شئون التجارة الداخلية والخارجية.

- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.

- السياسات العامة للدولة في شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


مادة 51

تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتي:

- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.

- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.

- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها

- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.

- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات.

- الجمعيات التعاونية الحرفية.

- السياسة العامة للدولة في شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات. 


مادة 52

تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتي:

- التعمير الحضري والريفي.

- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.

- المرافق العامة.

- مواد البناء.

- التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.

- التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.

- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.

- تشريعات الإدارة المحلية.

- الطيران المدني والنقل الجوي

- النقل البري.

- النقل البحري والنهري.

- قناة السويس.

- الموانئ والطرق والكباري

- السياسة العامة للدولة في شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الطيران المدني والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.


مادة 53

تختص لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي:

- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

- شئون البحث العلمي.

- تطوير التعليم الجامعي بجميع أنواعه.

- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.

- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.

- المجامع العلمية واللغوية.

- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في البحث العلمي.

- محو الأمية وتعليم الكبار.

- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.

- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

- البريد.

- أمن الفضاء المعلوماتي.

- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السياسة العامة للدولة في شأن التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


مادة 54

تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي:

- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.

- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعى والجماعى وتمكينهم من المشاركة العامة. 

- الهيئات الرياضية والشبابية.

- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضى.  

- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.

- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.


مادة 55

تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتي:

- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.

- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.

- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

- التأمين الصحي الشامل.

- التثقيف الصحي.

- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.

- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم.

- الصحة النفسية.

- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.

- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.

- الرعاية الصحية للمسنين.

- الحجر الصحي والقومسيونات الطبية.

- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.


مادة 56

تختص لجنة الزراعة والري بما يأتي:

- الإنتاج الزراعي.

- الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.

- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.

- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.

- نهر النيل والري والصرف.

- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

- الأمن الغذائي والامن المائى.

- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي.

- الثروة السمكية وتنميتها.

- السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

- تشجيع الصادرات الزراعية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

مادة 57

تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بما يأتي:

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- الحقوق والحريات.

- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

- تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

- الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

- التضامن الاجتماعي.

- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

- لضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

- الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.

- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا وحمايتهم.

- تنظيم الأسرة.

- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

- التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهني - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).

- أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

- السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة 58

"تختص لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام  بما يأتي:

- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

- كافة الخدمات الثقافية.

- الملكية الفكرية.

- الفنون والآداب.

- السياحة والآثار.

- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

- الإعلام المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.

- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام .

- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام .

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام ."

مادة 59

"تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتي:

- الشئون الدينية.

- المساجد ودور العبادة.

- الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.

- التعليم الأزهري.

- السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف."


الفرع الثالث: أحكام عامة لعملِ اللجانِ النوعيةِ

مادة 60

"تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعاتِ التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس."


مادة 61

"بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة."

مادة 62

"تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها."

مادة 63

"تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس."

مادة 64

"للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماعَ بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.

وتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علمًا بما يجرى في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس."

الفرع الرابع: إجراءاتُ عملِ اللجانِ النوعيةِ

أولًا: إدارةُ أعمالِ اللجانِ والإشرافُ عليها

مادة 65

"يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنًا.

ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.

وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها." 

مادة 66

"يضع مكتب اللجنة جدولَ أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.

ويُراعَى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا في الأحوال العاجلة التي تقتضي ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.

وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة.

وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأي محلًا لذلك أو بناء على طلب الحكومة."

مادة 67

"للجنة ان تعترض على إحالة موضوعٍ ترى أنه يدخل في اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل في اختصاصها.

ويقدم الاعتراض من رئيس اللجنة الى رئيس المجلس. ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويُصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس."

مادة 68

"للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.

وللجنة أن تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم."

مادة 69

"يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.

ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن."

مادة 70

"يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة المختصة من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداءَ رأيها للاستئناس به في موضوع معروض عليها."

ثانيًا: جلساتُ اللجانِ

مادة 71

"جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقًا للأحكام المقررة في هذه اللائحة. ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيس المجلس."


مادة 72

"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقــاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلث أعضائها، ومع ذلك لا يجـوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة، أجَّل رئيسُها التصويتَ على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في اليوم ذاته، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.

وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أُجِّل الانعقادُ إليها صحيحةً، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها.

فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.

وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة."

مادة 73

"للجنة أن تبدى رغبات في شأن موضوع هام ذي صفة عامة.

ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الإجابة عنها، وله أن يدرج الموضوع في جدول أعمال الجلسة باعتباره اقتراحًا برغبة من اللجنة، وتسرى عليه المواد من (113) إلى (119) من هذه اللائحة."

مادة 74

"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقًا بشخصه، أو له فيه مصلحة شخصية خاصة.

وللعضو حق الاشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها."

مادة 75

"لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابةً في أي موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها.

ويقدِّم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابةً بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها."

مادة 76

"لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.

وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.

ويجب أن يُستَمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.

ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاءَ الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة في المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.

ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.

وعليهم جميعًا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التي تساعد اللجان على أداء اختصاصها."

مادة 77

"تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمي الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.

وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في شأن اللجان في هذه اللائحة."


مادة 78

"يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضرُ، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضرَ رئيسُ اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة. 

وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الأساسية، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبعَ هذه المحاضر ونشرَها بالطريقة المناسبة.

وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبَي رئيس المجلس وأمينِ عام المجلس."

ثالثًا: تقاريرُ اللجانِ

مادة 79

"على اللجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها.

وللجنة، أثناء دراستها لموضوع، إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علما به، وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس، إذا رأي محلا لذلك، أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه."


مادة 80

"يجب أن يشمل تقريرُ اللجنة بيانَا بإجراءاتها، ورأيَها في الموضوع المحال إليها، والأسبابَ التي استندت إليها في رأيها، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجملَ الآراء الأخرى التي أُبديت في اجتماعاتها في شأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أُخطرت بها.

وترفق بتقرير اللجنة نصوصُ المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.

ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضائها في الموضوع، ومجمل الأسباب التي تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابُها كتابة من رئيس اللجنة."

مادة 81

"يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس. كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًّا يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها."

مادة 82

"إذا كان عدد أصحاب الرأي المعارض لرأي أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلًا لتوضيح رأيهم أمام المجلس.

فإذا كان عدد المعارضين لرأي الأغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم في التقرير، وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم في الكلام."

مادة 83

"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادًا آخر. فإذا انقضى الميعاد ولم يُقدم التقريرُ فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه.

ويجوز للمجلس في هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التي يحددها."


مادة 84

"يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون، أو موضوع له أهمية خاصة، في اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأي أو الملاحظات التي يرونها. ويجب في هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أُبدى في هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات."


مادة 85

"يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال.

ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة."

مادة 86

"يُتلى تقرير اللجنة في المجلس، ثم تجرى مناقشته تفصيلًا، فإذا ترتب على المناقشة إدخال تعديلات جوهرية عليه، سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو الاقتراحات، يعاد التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التي تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقريرًا نهائيًا برأيها."

مادة 87

"لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أي تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات.

ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها."

مادة 88

"لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع يدخل في اختصاصها من الموضوعات الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنه، وتقدم اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها يعرض على المجلس. " 


مادة 89

"إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرًا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس لعرضهما على المجلس وفقًا للإجراءات المبينة في هذا الفصل."

مادة 90

"تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده، تقريرًا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور.

ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي أحيلت إليها، والتقارير التي أنجزتها، وما قرره المجلس في شأنها، والموضوعات التي تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التي أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها في شأنها.

وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررًا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا في شأنها."

رابعًا: تزويدُ اللجانِ بالوثائقِ والبياناتِ والمعلوماتِ والخبراءِ

مادة 91

"تعِد كل لجنة في بداية دور الانعقاد العادي بيانًا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين في ميادين العمل والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاصها.

ويُعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده، وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء.

وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين في السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.

ويحدد مكتب المجلس المكافآت التي تمنح للخبراء بناءً على ما يعرضه رئيس اللجنة.

ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة، أو لفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد.

ولرئيس المجلس ان يقرر الاستعانة بخبير غير مقيد في الحالات التي تقتضى ذلك."

مادة 92

"للجنة أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة. وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم في الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته.

ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات اللازمة."

مادة 93

"يحيل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها، ولأعضاء اللجنة الاطلاعُ عليها والحصول على صور منها، كما يجوز ذلك لأي عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة."

مادة 94

"تودَع نسخٌ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ورئيسه، مكتبَ رئاسة المجلس وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.

ويودِع كلُّ وزير أمانةَ اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك، عدةَ نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التي تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة."

مادة 95

"يودِع الوزراءُ اللجانَ المختصة نسخًا من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها، ونسخًا من تقارير الوفود الرسمية التي مثَّلت الجمهورية في مهام خارجية أو في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير، أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.

وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس."

مادة 96

"للجنة، من خلال رئيس المجلس، عند دراستها لموضوع يدخل في اختصاص المجلس وفقا للدستور، أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أي من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التي تشرف عليها.

وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس."

مادة 97

"للجنة أن تطلب من خلال رئيس المجلس عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوعٍ يدخل في اختصاصها، جميعَ الدراسات والبحوث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة في إعـداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع.

وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا في ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه." 

الفصل السادس: اللجانُ الخاصةُ والمشتركةُ

مادة 98

"للمجلس أن يقرر، بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون أو موضوع أو مسألة محددة، أو بحثها، وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.

ويختار رئيسُ المجلس رئيسَ اللجنة الخاصة وأعضاءها، ويُخطر المجلس بأسمائهم في أول جلسة.

وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس في شأن الموضوع الذي شُكِّلت من أجله، أو بانتهاء عملها."


مادة 99

"للمجلس، بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من إحدى لجان المجلس ولجنة أخرى أو مكتبى لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس أو أعضائها.

ويرأس اللجنةَ المشتركة أحدُ وكيلي المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنًّا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنًّا، وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس اللجنة المشتركة وأمين سرها.

ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس.

ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حده على الأقل. ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة."

مادة 100

"مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (98، 99) من هذه اللائحة، تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد: (44، 61، 62، 63) والمواد من (64 إلى 87) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (91) والمواد: (92، 93، 96، 97) من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية."

الباب الثالث: انتخاباتُ أجهزةِ المجلسِ

مادة 101

"بمراعاة حكم المادة (13) من هذه اللائحة، تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السري في جلسات علنية.

ويُسلَّم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقةٌ معدةٌ لذلك يُكتب فيها اسم عضو المجلس أو أسماء أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض.

ويعتبر صوت العضو باطلًا إذا أدرج في ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصًا لم يتقدم للترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك."

مادة 102

يختار المجلس، بناء على ترشيح رئيسه، لجنةً خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب."

مادة 103

"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية في الأحوال الأخرى.

وفى الأحوال التي يتحتَّم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددًا. فإذا تساوى في العدد اكثر من اثنين اعيد الانتخاب بين المتساوين في اعلى الأصوات. 

ويُكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتًا متساوية، تكون الأولوية لمن تُعيِّنه القرعة.

وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنين من الأعضاء، ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة في الأحوال التي تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه."

الباب الرابع: الهيئاتُ البرلمانيةُ للأحزابِ

ـــــــــ

مادة 104

"يُخطِر كل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيسَ المجلس كتابةً، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يُخطِر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه."

مادة 105

"يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها."

مادة 106

"يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة."


الباب الخامس: الرقابة البرلمانية.

ــــــ

الفصل الأول: طلب المناقشة العامة

ـــــ

مادة 107

"يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه."

مادة 108

"يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.

ويُدرِج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.

وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له.

ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة."

مادة 109

"إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.

ويعتبر من يتغيَّب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلًا عن الطلب.

ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور." 

مادة 110

"للمجلس أن يقرر، في جميع الأحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه."

مادة 111

"الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التي يدخل في اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأي فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأي اللجنة على المجلس."


مادة 112

"التوصيات والاقتراحات التي يوافق عليها المجلس في شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.

الفصل الثاني: الاقتراح برغبة

الفرع الأول: تقديم الاقتراح وإدراجه بجدول الأعمال."

مادة 113

"مع عدم الإخلال بحكم المادة (73) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع يدخل في اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. 

ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس."

مادة 114

"لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.

ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس."


مادة 115

"يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقًا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس."

الفرع الثاني: مناقشة الاقتراح برغبة

مادة 116

"يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه في جدول أعمالها.

ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة."

مادة 117

"إذا تبين لرئيس المجلس، من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورةُ استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق في شأن التقرير أحكام المادة (87) من هذه اللائحة."

الفرع الثالث: سحب الاقتراح برغبة وسقوطه

مادة 118

"لكل عضو قدم اقتراحًا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار في نظره وأيده في ذلك عشرة أعضاء على الأقل. 

وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يومًا من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.

وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي."

رئيس المجلس:

مادة 119

"تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأي المجلس في شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة."

الباب السادس: الإجراءاتُ التشريعيةُ البرلمانيةُ

الفصل الأول: تعديلُ الدستورِ

الفرع الأول: أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية قبل إرساله لمجلس النواب

مادة 120

"يُخطِر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور.

ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها، وأسبابَ هذا التعديل، ومبرراتِه. 

ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس."

مادة 121

"يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.

ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيَها في مدى توافـر الشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًّا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

ويُتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس. ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.

ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية أو في جلسة خاصة لمناقشته.

وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يومًا من تاريخ وروده."

مادة 122

"يُتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.

وإذا لم يَحُز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بُنى عليها."


مادة 123

"يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.

وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها."

مادة 124

"على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها."

مادة 125

"يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (84) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة."

مادة 126

"تحدَّد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها.

ويُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدُر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.

ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل، مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها، والإجراءات التي اتُبعت في شأنه."

الفرع الثاني: اخذ راى المجلس في تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب

مادة 127

"مع عدم الإخلال باحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في المادة أو المواد المطلوب تعديلها."


مادة 128

"يطبق في شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها في المواد من (121 إلى 126) من هذه اللائحة."

مادة 129

"تسري أحكام الماتين (127، 128) من هذه اللائحة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ."

الفصل الثاني: مشروعاتُ القوانينِ

الفرع الأول: مشروع قانون الخطةِ العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

مادة 130

"يحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس."

مادة 131

"يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره."

مادة 132

"تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس.

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات."

مادة 133

"يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجري مناقشته في جلسة تالية.

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.

وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم."

مادة 134

"لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قُدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس."

مادة 135

"يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. " 

الفرع الثاني: مشروعاتِ القوانينِ

مادة 136

"يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعاتِ القوانين المحالة اليه في أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.

ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً."

مادة 137

"لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات.

ويجب أن يُقدَّم مقترح التعديل مكتوبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديـل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس."


مادة 138

"تُخطَر اللجنةُ النوعية المختصة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبيِّن المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة."

مادة 139

"إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس. وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أُجِّل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد."

مادة 140

"لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أُدخلت عليه تعديلاتٌ باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.

وتَعرِض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده."

مادة 141

"يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قُدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.

ويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة."

مادة 142

"يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلًقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيًا مخالفًا لرأي أغلبية اللجنة.

كما يجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأي محلًا لذلك.

وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة." 

مادة 143

"يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة."

مادة 144

"تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالًا."

مادة 145

"ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه."

مادة 146

"بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة في شأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولا، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها."

مادة 147

"لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعـارض واحد، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها.

ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأي مقتضى أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.")

مادة 148

"إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس."

مادة 149

"يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضوًا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون. ويبيَّن بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها."

مادة 150

"لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة التي قُدم الطلب في شأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقتُرِح تعديلُها، بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية.

مادة 151

"تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية."

الفرع الثالث: ضبطُ صياغةِ مشروعاتِ القوانينِ

مادة 152

"للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يُحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس.

ولا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة."



الفرع الرابع: استئنافُ نظرِ مشروعاتِ القوانينِ

مادة 153

"تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء."

الفصل الثالث: معاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها

مادة 154

"يُبلغ رئيسُ الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

ويَعرض رئيسُ المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.

ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات. ويتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. 

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأي المجلس بالموافقة أو الرفض مشمولًا ببيان يوضح أسباب الرفض."

الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته

الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات

مادة 155

"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه."

مادة 156

"إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحًا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.

ولا يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يتخذ قرارًا في المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأي نص خاص يشترط عددًا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع."


مادة 157

"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

وإذا تساوت الأصوات في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا."

الفصل الثاني: الجلسات

الفرع الأول: أدوار الانعقاد

مادة 158

"يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.   "

مادة 159

"يجوز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل."

الفرع الثاني: الجلسات العادية والطارئة

مادة 160

"جلسات المجلس علنية.

ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويُخطِر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء."

مادة 161

"يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقًا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس." 

مادة 162

"بمراعاة المادة (155) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانوني لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة."

مادة 163

"يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب.

ويتلى قوله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبي الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

ويبلغ الرئيسُ المجلسَ بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال."

الفرع الثالث: الجلسات السرية

مادة 164

"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة، واثنان من معارضيها."

مادة 165

"لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المُرخص لهم في حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه."

مادة 166

"إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية."

مادة 167

"للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.

ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.

وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية."

الفرع الرابع: الجلسات والاجتماعات الخاصة

مادة 168

"يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليًّا أو خارجيًّا.

ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال."

مادة 169

"للمجلس أن يجتمع اجتماعًا خاصًّا للتداول في شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.

ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضوًا على الأقل. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء."

مادة 170

"للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول، دعمًا للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين.

ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع.

ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه."

مادة 171

"في جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام، ومن يأذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه."

الفرع الخامس: نظام الكلام في الجلسة

مادة 172

"لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة، ويأذن له الرئيس في ذلك.

ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة.

وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس."

مادة 173

"يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال."

مادة 174

"لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة، أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا على الأقل.

ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه، لمدة لا تزيد على خمس دقائق، ما لم يقرر المجلس غير ذلك."

مادة 175

"إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا وافق المجلس على مناقشته فورًا."

مادة 176

"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة عن الأولوية في الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيًّا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك.

وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس، قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.

وفى جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة، قدر الإمكان.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين، يجوز لطالب الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله في دوره."

مادة 177

"تعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبي الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته.

ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك."

مادة 178

"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة، او المدة التي يحددها له رئيس المجلس، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين في ذات الموضوع، إلا إذا أجاز المجلس ذلك."

مادة 179

"يجوز دائمًا طلب الكلام في أحد الأحوال الآتية: 

أولًا: الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.

ثانيًا: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ، أو أحكام هذه اللائحة. ولا يجوز للعضو في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.

ثالثًا: تصحيح واقعة محددة مُدعَى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.

رابعًا: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.

ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس في شأنها.

ولا يجوز لطالب الكلام، في هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولًا) و(ثانيًا).

ويجب قبل الإذن بالكلام في الأحوال المحددة في البندين (أولًا) و(ثانيًا)، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الدستور، أو قانون مجلس الشيوخ، أو هذه اللائحة، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.

كما يجب في الأحوال المبينة في البندين (ثالثًا) و(رابعًا) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس."

مادة 180

"إذا تبين، بعد الإذن بالكلام للعضو، أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة." 

مادة 181

"يحدد المجلس وقتًا معينًا للانتهاء من مناقشة أي موضوع من الموضوعات المعروضة عليه وأخذ الرأي فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء في هذه الحالات، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من خمسة عشر عضوًا على الأقل."

مادة 182

"يتكلم من يؤذن لهم، وقوفًا من أماكنهم أو من على المنبر.

ويتكلم المقرر دائمًا من على المنبر و فى الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوي الإعاقة.

ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس."

مادة 183

"لا تجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق. "

الفرع السادس: الخروج على قواعد الكلام في الجلسة

مادة 184

"يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المجلس، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه. كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرًا مخلاًّ بالنظام والوقار الواجب للجلسة.

وفى جميع الأحوال، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تُحال إلى لجنة القيم."



رئيس المجلس:

لم تقدم تعديلات على هذه المادة. 

فالموافق على المادة (184) كما تلاها السيد المقرر يتفضل برفع يده

(موافقة)


مادة 185

"لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه.

وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحًا كافيًا، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام."

رئيس المجلس:

لم تقدم تعديلات على هذه المادة. 

فالموافق على المادة (185) كما تلاها السيد المقرر يتفضل برفع يده

(موافقة)

مادة 186

"للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام. فإن لم يمتثل، فَلَهُ أن يوجه إليه تحذيرًا بعدم الخروج على النظام."

مادة 187

"للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة، وعند الاعتراض على ذلك يَعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة."

مادة 188

"إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام. فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس، أخذ الرئيس رأي المجلس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة."

مادة 189

"إذا وجَّه الرئيس تحذيرًا للمتكلم طبقًا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة. ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة."

مادة 190

"للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يتخذ ضد العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:

أولًا: المنع من الكلام بقية الجلسة.

ثانيًا: توجيه اللوم.

ثالثًا: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.

خامسًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.

ويجوز أن تُتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة."

مادة 191

"مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.

ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.

ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس."

مادة 192

"إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس."

مادة 193

"للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس"، ويتلى ذلك في الجلسة، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة."

مادة 194

"إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.

وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام."

مادة 195

"إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجَّلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة."

الفصل الثالث: إقفال باب المناقشة

مادة 196

"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل.

وتكون أولوية الكلام بين معارضي الموضوع لأحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام.

ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة."


مادة 197

"للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأي أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضوًا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة.

ولا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه.

وتكون الأولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الأصلي، وتكون الأولوية بين معارضي الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكلام.

ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة، أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين."

الفصل الرابع: أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس

مادة 198

"يؤخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه."


مادة 199

"يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع في أخذ الرأي، من اكتمال العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما تطلبت اللائحة ذلك."

مادة 200

"لا يطرح أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس. ويبدأ أخذ الرأي على الاقتراحات المقدمة في شأن الموضوع، وتكون الأولوية في عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي.

وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي على النص الأصلي."

مادة 201

إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة.

مادة 202

مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم، يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية:

أولًا: التصويت الإلكتروني.

ثانيًا: رفع الأيدي.

ثالثًا: قيام المؤيدين.

رابعا: قيام المعارضين

مادة 203

التصويت الإلكتروني شخصي. ويُحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم. 

وفي الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيًّا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيًّا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين

مادة 204

يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطرق المبينة في المادة (202) من هذه اللائحة.

مادة 205

إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي الأعضاء من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم. فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام. فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي نداء بالاسم.

مادة 206

بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية: 

أولًا: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.

ثانيًا: إذا قُدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوًا على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.

ثالثًا: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس.

ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق.


مادة 207

يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني.

مادة 208

يجب على كل عضو أن يبدى رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.

مادة 209

لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له.

وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى.

ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضًا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه.

مادة 210

يُعلن الرئيس رأي المجلس طبقا لنتيجة الآراء.

ولا يجوز بعد إعلان الرأي التعليق عليه.

مادة 211

يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها، ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.

الفصل الخامس: مضابط الجلسات .

مادة 212

تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزًا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات، وما اتخذ من قرارات.

مادة 213

تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم، ورأي كل منهم.

مادة 214

على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء، إليكترونيًا أو ورقيًا، بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية.

ولكل عضو كان حاضرًا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

مادة 215

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبًا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء أو ممثلي الحكومة في إحدى جلسات المجلس، قبل التصديق على مضبطة الجلسة التي تم فيها الكلام. ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة، أو ماسة بالمجلس، أو العضو، أو ممثلي الحكومة. وأن يعرض بإيجاز الوقائع التي يراد تصحيحها، والأسانيد التي يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.

ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة في أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس، وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسة، أو في أول جلسة يعقدها.

مادة 216

لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.

ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.

ويوقَّع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.

الباب الثامن: الاستعجال في النظر


مادة 217

للحكومة، ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل، طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه.

ويقدم طلب الاستعجال كتابةً لرئيس المجلس، ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله، ومبررات الاستعجال.

ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة، ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له، ودون مناقشة.


مادة 218

إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال، فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه.

مادة 219

إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال، كانت لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء في جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه.

ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 220

يجوز إجراء مداولة ثانية في أي موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.

إذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق الاستعجال مشروع قانون فلا يمنع الاستعجال من إحالته إلى اللجنة المختصة أو مكتبها، لصياغته.

مادة 221

مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك، وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب في هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس.

الباب التاسع: شئون العضوية

الفصل الأول: أحوال عدم الجمع

مادة 222

يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذُكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

مادة 223

إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ، في هذه الحالة، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تُقرَّر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ، من الموازنة العامة للدولة، تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (36) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات في الجامعات، و مؤسسات البحث العلمي، و حضور المؤتمرات، و عضوية اللجان العلمية و الاستشارية بتلك الجهات، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها، متى طلب ذلك. 

الفصل الثاني: الحصانة البرلمانية

الفرع الأول: الحصانة الموضوعية

مادة 224

لا يُسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.

الفرع الثاني: الحصانة الإجرائية

مادة 225

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.

وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.

مادة 226

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس. ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

1. أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.

2. أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3. أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:

فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة في طلب رفع الحصانة. فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، أو تبين له أن الدعوى الجنائية منقضية قانونًا، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة دون ذكر اسم العضو.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس. وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

مادة 228

ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.


مادة 229

لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها، بغير الطريق التأديبي، كما انه لا يجوز كذلك اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها الا بعد موافقة المجلس.

ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات، من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.

ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات، أو البيانات التي يستند إليها.

ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال عشرة أيام في شأن الطلب ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأنه لمكتب المجلس.

مادة 230

فيما عدا حالات انقضاء الدعوى بقوة القانون، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس، في توافر أو عدم توافر ادلة الاتهام الجنائي أو التأديبي من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة او عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو. ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. 

وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولًا.

ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودًا بأي منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

كما ياذن المجلس باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضو متى تبين انه لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.

الفصل الثالث: حضور الأعضاء وغيابهم

مادة 231

يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

ويجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس او رئيس اللجنة، بحسب الأحوال.

ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذنٍ من رئيس المجلس، لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس في اول جلسة.

مادة 232

إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن، ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب، دون الاخلال بمسؤليته البرلمانية.

مادة 233

يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

مادة 234

لا يجوز للعضو السفر للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.

لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.

ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابي من رئيس المجلس.

مادة 235

يعرض رئيسُ كل لجنة على رئيس المجلس، شهريًّا وكلما رأي رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

الفصل الرابع: واجبات الأعضاء


مادة 236

يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. 

ويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه.

ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها، وتكون ملزمة لأعضائه . 

مادة 237

لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور، أو القانون، أو هذه اللائحة. 

مادة 238

يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام. 

مادة 239

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.

وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يُفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتُسلَّم إلى الأمانة العامة وتُسجَّل في السجلات المخصصة لذلك.

 مادة 240

على عضو مجلس الشيوخ  فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل.


ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدًا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتباري مستقل، أو شخص طبيعي من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.


ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه.

وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة، وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا في نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة، موقعًا عليه منه، وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.

مادة 241

لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يُعين في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي، أو بناءً على قانون. 

مادة 242

مع عدم الإخلال بالمادة (222) من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكًا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه.

ويكون باطلًا كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.


مادة 243

على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذي يشغله في الحكومة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، أو أي نشاط زراعي أو صناعي أو تجارى يقوم به.

وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التي تعدها الأمانة العامة للمجلس.

مادة 244

على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة أو في إبداء الرأي، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته في المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.

مادة 245

تنشأ بالأمانة العامة وحدة تسمى "وحدة تجنب تعارض المصالح"، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى من خلال الأمين العام، تقديم المشورة لأعضاء مجلس الشيوخ في أي شأن يخص تطبيق المواد من (238) إلى (244) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.

ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل في الأحوال اللازمة لذلك. 


الفصل الخامس: الجزاءات البرلمانية

مادة 246

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقِّع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخلَّ بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلًا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

أولًا: اللوم.

ثانيًا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامسًا: إسقاط العضوية.

ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيًا) (ثالثًا) (رابعًا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان، أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.

مادة 247

يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثًا)، (رابعًا) من المادة السابقة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس.

ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (خامسًا) من المادة السابقة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة.



مادة 248

يوقِّع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعًا) و (خامسًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.

ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.

الباب العاشر: انتهاءُ العضويةِ

الفصل الأول: إبطالُ العضويةِ


مادة 249

يخطر رئيسُ الهيئة الوطنية للانتخابات المجلسَ بنتيجة انتخاب الأعضاء. كما يُخطَر المجلسُ بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة (250) من الدستور.

وتختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدَّم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، او نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية. وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. 

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، يخطر الرئيسُ المجلسَ بالحكم في أول جلسة تالية لورود الحكم. ويعلن المجلس خلوَّ المكان، ويُخطَر بذلك من صدر في شأنه الحكم.

الفصل الثاني: إسقاط العضوية

مادة 250

تسقط العضوية، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التي تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبي الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.

وفي حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مادة 251

يجوز بطلب كتابي موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل تقديم اقتراح بإسقاط العضويـة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور والمادة (5) من قانون مجلس الشيوخ إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.

ويُدرَج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ولا يجوز، في جميع الأحوال، تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.


مادة 252

مع مراعاة أحكام المواد: (31) و (36) و (37) من هذه اللائحة يُحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.

فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة. فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه.

وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.

مادة 253

يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسري أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.

ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه.

مادة 254

يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب.

ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس.

وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.

ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه، بموافقة ثلثي عدد أعضائه.

الفصل الثالث: استقالة الأعضاء وخلو المكان

مادة 255

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عُدَّت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

فإذا صمم مقدِّمُها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو. 

مادة 256

يُبلِغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيسُ المجلسَ في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويُخطَر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات او رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلوِّ المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الباب الحادي عشر: شئونُ المجلسِ

الفصل الأول: المحافظةُ على النظامِ في المجلسِ

مادة 257

المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئيس المجلس، ويحدد القوات التي يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية. وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس، ومستقلة عن كل سلطة أخرى.

ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.

مادة 258

مع مراعاة أحكام المادة (259) من هذه اللائحة، لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح خاص، ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.

وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم.


مادة 259

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضور، الدخول في قاعة الجلسة أو في أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأي سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.

مادة 260

تخصص أماكن لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور، في الأماكن التي يحددها رئيس المجلس، لمشاهدة جلسات المجلس.

ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه الاماكن.

مادة 261

يجب على من يرخص لهم في دخول المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان اذا كانوا في قاعة الجلسة ، وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.

وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رُخِّص لهم في دخول القاعة، بمغادرتها. فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.  



الفصل الثاني: موازنة المجلس وحساباته

مادة 262

المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا في موازنة الدولة.

مادة 263

تعتبر اللجنة المختصة بالشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة لحسابات المجلس في كل المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل.

مادة 264

يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.

مادة 265

يُعِدُّ مكتب المجلس، بناء على عرض الأمين العام، مشروعَ موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس.

ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالي للاعتماد المطلوب.

مادة 266

تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس.

ولا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.

مادة 267

يتولى المجلس حساباته. وهو في ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشاري يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.

مادة 268

إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانًا بالاعتماد الإضافي المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.

مادة 269

يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس.


مادة 270

تجرى لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًّا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس.

ويعرض تقرير لجنـة حسابات المجلس في هذه الشئون على مكتب المجلس.

الفصل الثالث: إدارة الأصول التي آلت مكليتها إلى مجلس الشيوخ

مادة 271

يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ.

وينشأ حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال تدرج فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس.

مادة 272

يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها في المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار منضمًا إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.


مادة 273

تقدم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشأن، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.


الفصل الرابع: الأمانة العامة للمجلس

مادة 274

تشكل الأمانة العامة للمجلس من القطاعات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.

وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التي يصدرها رئيسه.

وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكتروني وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط وموجز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.

مادة 275

يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية.

مادة 276

يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون.

ويسرى على العاملين في المجلس، فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، أحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة 277

تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقًا لتاريخ ورودها.

ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظامًا لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.

مادة 278

يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التي تقتضي القوانين واللوائح أخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أي جهة أخرى، حسب الأحوال، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس.

مادة 279

يُعيَّن الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، بدرجة وزير، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح، ويعاونه في أداء اختصاصاته نائب بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس ، ويحل محله في حالة غيابه.

الباب الثاني عشر: أحكام متنوعة وختامية

مادة 280

يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما.

مادة 281

يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط في قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين في الصف الأول من اليمين.

ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يومًا من افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي بقية المقاعد على أعضاء المجلس وفقًا للقواعد التي يحددها.

مادة 282

ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة النشر والإذاعة لما يجرى في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلي هذه الوسائل في النشر أو الإذاعة. 

مادة 283

يضع مكتب المجلس، القواعد التنظيمية للتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم. كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التي تقدم لهم ولأسرهم.

مادة 284

تُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنية تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.


مادة 285

يستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.

وتكون الأولوية في ذلك للناقل الوطني، وذلك كله وفقًا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.

مادة 286

يكون لمجلس الشيوخ ناد اجتماعي، يخصص له مقر أو أكثر. 

ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة النادى والخدمات التي يقدمها.

مادة 287

يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظامًا خاصًّا بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية، وفى الاجتماعات التي يعقدها أو يدعو إليها.

ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.

مادة 288

يسبق رئيس مجلس الشيوخ، بروتوكوليًا، رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.


مادة 289

يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها مكتب المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من الاجتماعات الرسمية.

مادة 290

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء.

مادة 291

تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة، التي يُقرها المجلس بناءً على تقرير من مكتبه، بما ليس فيه تعديل لأحكامها، مكملة لها. 

مادة 292

لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من ثلاثين عضوًا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.

ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها.

ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التي يحددها.

ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه.

ويصدر بالتعديل قانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح، ومباشر، يدخل ضمن نصوصها.


    الاكثر قراءة