الأربعاء 19 يونيو 2024

4 ضوابط تحكم اختيار الأعضاء المعينين بمجلس النواب.. تعرف عليها

تحقيقات15-12-2020 | 12:36

اقترب التشكيل النهائي لمجلس النواب الجديد من الانتهاء، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أمس نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات، ويتبقى لاكتمال التشكيل إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهورية بأسماء المعينيين في المجلس، حيث يحق للرئيس بموجب قانون مجلس النواب تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء وفقا لضوابط محددة.


وجرى انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، حيث نص تعديل قانون مجلس النواب 2020، في مادته الأول، على أنه يُشكل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. 


كما نصت المادة 31 من التعديلات في فقرتها الأولى على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.


ضوابط التعيين:

وبموجب المادة 27 من قانون مجلس النواب، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقاً لأحكام المادتين 243، 244 من الدستور، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها.


وحدد القانون الضوابط الآتية لتعيين الأشخاص في مجلس النواب:

1-  أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2- ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4- ألا يعين شخصاً خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها.

ونص القانون على أنه يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب.