الأحد 29 سبتمبر 2024

بدء تنفيذ بروتوكول «القيمة المضافة» في نقابة المحامين

30-4-2017 | 13:17

وُقِعَ البرتوكول التكميلي بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، طبقًا للجنة المشكلة خلال 13 أبريل الجاري بالقرار الإداري رقم 944 لسنة 2017 من رئيس مصلحة الضرائب؛ لمتابعة تنفيذ البرتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب والنقابة العامة حول تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.

تضمن البرتوكول تشكيل اللجنة سالفة الذكر؛ لفض المنازعات التي قد تثار بين المصلحة ونقابة المحامين، واجتمعت اللجنة بمقر العامة وانتهت إلى الآتي:

"أن يكون تحصيل الضريبة على القيمة المضافة من خلال قلم كتاب المحاكم بكافة أنواعها، وذلك عند قيد الدعوى أو الحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر، وكذا الحضور في لجان فض المنازعات، على أن يتم مخاطبة المستشار وزير العدل، وكافة الجهات المعنية بتنفيذ البرتوكول لوضع تلك الآلية موضع التنفيذ الفعلي بإلزام قلم كتاب المحاكم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون بقسيمة مستقلة. أما بالنسبة لأعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبند أولا من البرتوكول، بما فيها الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود، والاتفاقات، والحضور أمام هيئات التحكيم، ولجان تسوية منازعات الاستثمار، فتسدد الضريبة بمعرفة المحامي رفق إقراره الضريبي الواجب تقديمه للمأمورية المختصة، وذلك وفقًا لما تبينه الفواتير والإيصالات المعتمدة وفقًا للقواعد المبينة بالبروتوكول، وتم التأكيد على أن البروتوكول يسري على أنواع المحاكم كافة باختلاف درجاتها.