الخميس 16 مايو 2024

«الإدارية العليا» تقضي بعدم السماح لكيميائية بممارسة عملها إلا تحت إشراف طبي

حوادث31-12-2020 | 16:22

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، قرارا بتأييد وزارة الصحة في عدم الموافقة على منح الترخيص لطبيبة تحاليل "كميائية"، وعدم السماح بممارستها لمهنة التحاليل الطبية إلا تحت إشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة، ورفضت المحكمة دعوى الكيميائية وألزمتها بالمصروفات.  

واستندت المحكمة على أن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم فلا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء في وزارة الصحة، وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة (3) من ذات القانون.

اقرأ أيضا.. النيابة الإدارية تحيل مسئولين بـ«صحة قنا» للمحاكمة التأديبية

وأشارت المحكمة إلى أن قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة على الترخيص لها بمزاولة مهنة التشخيص الطبي المعملي إلا تحت اإشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة، يتفق مع حكم القانون، ما يتعين معه رفض الدعوى.

اقرأ أيضا.. تأجيل محاكمة «سيدة المحكمة» لعدم ورود تقرير الطب الشرعى

ومن خلال التحريات، ثبت أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس العلوم شعبة الحيوان والكيمياء من كلية البنات جامعة عين شمس دور مايو 2003، ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية التحليلية من كلية العلوم جامعة المنوفية 2006 /2007، وتقدمت بطلب لقيدها فيبسجل الكيميائيين الطبيين والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وقامت اللجنة بقيدها في السجل الخاص بالكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة، و قيدت ذلك بعدم قيامها بأعمال التشخيص الطبي المعملي، وذلك لأنها ليست من الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء في وزارة الصحة، وغير مقيدة بجدول نقابة الأطباء البشريين.