أودعت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدائرة 10 تعويضات برئاسة المستشار هشام إبراهيم، حيثيات حكمها بإلزام وزير الداخلية ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام بصفاتهم بالتضامن، بأن يؤدوا للمدعى تامر سيد رفاعي مندوب مبيعات بشركة أدوية، مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف جنيه على سبيل التعويض الأدبي نتيجة لما نشر بتاريخ 11 ديسمبر 2014 في حق المدعي.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ضد مستشار وزير الداخلية للإعلام ومدير أمن الفيوم وصحفى بالأهرام ورئيس تحريرها ورئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة فيتو وصحفية بموقع مصراوى وذلك لرفعها على غير ذي صفة.
صدر الحكم بعضوية المستشارين عمرو محمود ورضا الأباصيرى وأمانة سر أحمد ممدوح بتاريخ 27 مارس 2017 في الدعوى رقم 1287 لسنة 2015.
قالت المحكمة في صدر حيثيات حكمها، أن حاصل واقعات الدعوى يخلص حسبما بين سائر أوراقها ومستنداتها فى أن المدعى قد عقد خصومته فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى 14 يوليو 2015، وأعلنت للمدعى عليهم بصفاتهم قانونا وطلب بإلزامهم بتعويض المدعى نتيجة النشر الحاصل، حيث قال شارحا إنه ورد فى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني بعددها في يوم 11 ديسمبر 2014 تحت عنوان "ضبط عاملين بشركة أدوية بحوزتهما 96 علبة سوفا لدى قبل طرحها بالسوق السوداء بالفيوم".
وتابعت المحكمة في سرد وقائع الدعوى لكشف أسباب حكمها قائلة، وتم تناول الموضوع بصورة فجة ووصف المدعى "كمتهم" وقاموا بنشر صور خاصة بالمدعى وآخر بقسم الشرطة وأمامهم عبوات السوفالدي، وكأنهم متهمون أمام الإحراز غير المشروعة، وقاموا بالتصوير معهم لتمجيد أنفسهم، وكان ما ورد بذلك المقال يعد سبا وقذفا للمدعى التي لو صحت لوجب عقابه واحتقاره والنيل من سمعته وقد أصابه بأضرار مادية وأدبية ما يحق معها المطالبة بالتعويض.
وتابعت المحكمة في حيثياتها أن المدعى قدم مستندات لصور المقالات وصورة رسمية من المحضر رقم 33624 لسنة 2014 جنح مركز الفيوم ومذكرة النيابة بعد قيده، وشهادة رسمية بحفظه إداريا برقم 6751 لسنة 2014، وأصل تفويض الشركة بتوزيع الأدوية، وصورة من قيد طلاق المدعى من زوجته بسبب الخبر.
وقالت المحكمة إن المقرر بحكم محكمة النقض أن "الوزير يمثل الدولة قانونا في الشئون المتعلقة بوزارته" ومن ثم يكون المدعى عليه الأول وزير الداخلية ممثلا لتابعيه الثاني مساعده والثالث مدير أمن الفيوم كما تنتفى صفة المدعى عليه الأخير مفتش صيادلة الفيوم لتبعيته لوزير الصحة وتكون الدعوى قد حركت على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانى والثالث والحادى عشر بصفاتهم.
واستطردت المحكمة قائلة إنه من المقرر بنص المادة رقم 58 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة أنه تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم يكون المدعى عليه السابع ـ رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام ـ ممثلا لتابعيه، وتنتفى صفة المدعى عليهم كل من الثامن رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والتاسع رئيس تحرير جريدة فيتو، والعاشرة ـ الصحفية بجريدة مصراوي، وتكون الدعوى قد حركت على غير ذي صفة بالنسبة لهم.
ومن المقرر أيضا بقضاء النقض أن المساس بالشرف والسمعة متى ثبتت عناصره هو درب من دروب الخطأ الموجب للمسئولية يكفى فيه أن يكون المعتدي قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادى بعدم التأكد من صحة الخبر، وكذلك إذا كان سند إباحة حق النقد على وجوب توافر الشروط العامه ومنها صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي كشرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية لان المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقوم على تزييف الحقائق وتشويهها، وتقتصر مهمة الصحفي أو الناقد على نشر الخبر بأسلوب موضوعي فلا يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية، فإذا خرج ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون.
الأمر الذى ترى معه المحكمة أن تلك العبارات بها إساءة لسمعة المدعى وانها تخرج عن حق النقد المباح ومن ثم يقوم ركن الخطأ فى حق المدعى عليهم جميعا الأول بصفته وزير للداخلية مسئولا عن الموقع الناشر ومتبوعا لمحررى المحضر ومصوري الخبر ومجرى التحريات التى سطرت على غير الواقع وثبت بعد ذلك مخالفتها للحقيقة وفقا لمذكرة النيابة بالحفظ للموضوع برمته، كما يقوم ركن الخطأ من جانب المدعى عليه الرابع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته والسابع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، الذين تناقلوا الخبر دون تدقيق وترتب على ذلك أضرار أدبية تمثلت في النيل من سمعة المدعى، ومن ثم تقوم المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض.