الأحد 24 نوفمبر 2024

حوادث

وقف طعن أستاذ جامعي يطالب بنقله من التربية للحقوق

  • 9-1-2021 | 12:30

طباعة

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، بوقف طعن أستاذ جامعي جزائياً لمدة شهر يطالب بإلغاء قرار مجلس إحدى الجامعات المتضمن مجازاته بعقوبة التنبيه، لعدم تنفيذه أوامر المحكمة، وتخلفه عن حضور الجلسات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

 

أقام الطعن الأستاذ الجامعي، وطالب بإلغاء العقوبة المقررة عليه، بعد طلبه بنقله من كلية التربية النوعية بنفس درجته إلي كلية الحقوق بذات الجامعة لتوافقها مع تخصصه العلمي، وأتبعها بمذكرة طلب فيها تحقيق المساواة بينه وبين زميل آخر استشهد به في شأن النقل، ففوجئ باستدعائه للتحقيق ثم مجازاته بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من انتقاده مجلس محل عمله .

 

وإذ نعي الطاعن علي القرار الطعين قيامه علي غير أساس سليم من القانون فقد تظلم منه ثم لجأ للجنة التوفيق في المنازعات المختصة .

 

ومن حيث إنه متي كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بجلستها المعقودة بتاريخ 22/7/2020 بالحضور أمامها للتعقيب علي ما قدمته الجامعة المدعي عليها، وجري تأجيل نظر الطعن غير مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلي تنفيذه، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر إعمالا لنص المادة (99) مرافعات.

 

ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه لا تعارض بين إعمال حكم المادة (99) من قانون المرافعات وطبيعة الدعوي الإدارية في أي من مراحلها، ذلك أنه وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع، فإن تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب وطبيعة الدعوي الإدارية، وهو ما قامت به المحكمة من وقف الدعوي جزائياً (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13436 لسنة 48 ق بجلسة 14/9/2008).

    الاكثر قراءة