الأحد 23 يونيو 2024

أستاذ علم اجتماع يطالب تطبيق قانون «ختان الإناث» على أرض الواقع

أخبار20-1-2021 | 19:15

قالت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر، إن تصديق مجلس الوزراء علي تعديل قانون «ختان الإناث» وتعديل بعض مواده قرارًا يحترم وجيد للغاية، موضحًا أن تلك الظاهرة نشأت من عادات وتقاليد قديمة، ولكن بتطور المجتمع باتت تلك الظاهرة تهدد حياة فتيات كثيرة بمختلف المحافظات.

وأضافت خضر، في تصريحات خاصة، لـ«الهلال اليوم»، أن الفترة المقبلة تتطلب من الجهات المعنية بتطبيق تلك القانون الضرب بيدًا من حديد علي من تسول له نفسه ويرتكب جريمة قد تؤدي بحياة أنثي إلي الموت، قائلة: «يجب تطبيق القانون بصورة ملموسة علي أرض الواقع لإراحة الفتيات في المجتمع، ليس علي الأوراق فقط».


ورحبت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، قرار مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن تعديل قانون «ختان الإناث»، موجهًا أولياء الأمور بالحفاظ علي بناتهم من تلك العمليات الخبيسه التي من الممكن أن تسبب عادة مستديمة للفتاه أو تتسبب فسي مفارقتها للحياة.


وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937، بتقرير عقوبة رادعة علي جرائم «ختان الإناث»، حيث جاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ )، فيما نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن يعاقب من يحري ختاناً  لأنثي بإزالة جزء من أعضائها التناسلية، أو يعدل، أو يشوّه، ويلحق إصابات بتلك الأعضاء، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.


وأوضح بيان مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه حال حدوث عاهة مُستديمة، تكون العقوبة بالسجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، بينما إذا أدي الفعل إلى الموت، فتكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات كما نص التعديل في هذه المادة، فضًلا عن أن تكون العقوبة بالسجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، بحيث لا تقل العقوبة في تلك الجريمة عن 10 سنوات، بينما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

وأوضح البيان أنه ووفقًا للتعديل الجديد، ستقضي المحكمة بالإضافة إلي العقوبات سالفة الذكر، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، علاوة علي حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، فضلًا عن غلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.


وأشار البيان إلي أن نزع لوحات ولافتات المكان التي تجري به تلك الظاهرة، سواء كانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، إضافة إلي نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

ولفت إلي أن نص التعديلات في المادة (242 مكررا أ) بأن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر..