الخميس 16 مايو 2024

"السنباطي" تناشد المواطنين بالإبلاغ عن جرائم ختان الإناث على رقم 16000

سيدتي21-1-2021 | 21:05

 أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، عن سعادتها بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان، مؤكدة أن ذلك يعد انتصارا جديدا  لحقوق الفتيات والأطفال في ظل القيادة السياسية الحكيمة. 


وتابعت "السنباطي"، أن ذلك يأتي تماشيا مع ما تشهده المرأة والطفل من تمكين، وتشريعات تصون حقوقهن، فهي خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، وأن ذلك يعد دعما قويا في محاربة هذه الجريمة.


 وأكدت الدكتورة سحر السنباطي،  أن تغليظ العقوبات المقررة على هذه الجريمة سيعد رادعا قويا لكل من تسول له نفسه أن يأتي أو يدعو ويروج أو يسهل هذا الفعل في حق فتياتنا فلذات أكبادنا، هذه الجريمة التي تفضي إلى الموت في أحيان كثيرة كما أنها تعتبر جرحًا غائرًا في نفوس بناتنا. 


ولفتت السنباطي إلى أن حذف كلمة "دون مبرر طبي" من نص المادة جاء تماشيا مع عدم وجود أي مبررات لهذه الجريمة البشعة التي لا يوجد لها أي أصل في الطب ولا تدرس، وما هي إلا موروثات وثقافات بالية، كما أنها ممارسة ضارة ليس لها أي فوائد صحية ولا تعتمد على أي مرجعية دينية.  


وأضافت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تجدد عزمها على إنهاء هذه الممارسة والقضاء على هذه الجريمة.


وناشدت أمين عام الأمومة والطفولة، جموع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وتقدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الموافقة على هذه التعديلات بتغليظ عقوبة الختان.


يذكر أن التعديلات التي جاءت على عقوبة الختان جاءت كالآتي:


 في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ)، حيث نص التعديل في المادة (242 مكررا) على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات". 


كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة، السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مُزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15، ولا تزيد على 20 عامًا. 


كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة  (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".