الإثنين 25 نوفمبر 2024

الجريمة

«التأديبية»: أحقية رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بصرف مستحقاته المالية وعودته للعمل

  • 15-4-2021 | 14:40

مجلس الدولة

طباعة
  • محمد توني

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 19 لسنة 54 ق بأحقية رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بصرف مستحقاته المالية، التي تم خصمها أثناء مدة الوقف عن العمل بعد حفظ التحقيق الذى أجرى معه وصدور قرار بعودته للعمل رئيسا للمعهد.

وكان خالد محمد إبراهيم، أقام طعنًا ضد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (بصفته) طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في صرف مستحقاته التي تم خصمها آثناء مدة الوقف عن العمل ومقدارها (71449,20) جنيهاً، وذكر شرحاً لطعنه، أنه كان يشغل وظيفة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بدرجة رئيس جامعة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات وبتاريخ 1/12/2014 فوجئ بصدور قرار بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف ربع الراتب بناء علي شكاوي كيدية، وطالب في طعته بإلزام المعهد المطعون ضده بصرف مستحقاته التي خصمها أثناء مدة الوقف عن العمل .

قالت المحكمة إن الطاعن أقام طعنه مختصما رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وهو فى ذات الوقت رئيس مجلس إدارة المعهد وفقا لما تقضى به المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية، فإن الطعن يكون بذلك مقاما ضد صاحب الصفة فى اختصام المعهد، بحسان أن رئيس مجلس إدارة المعهد هو من يتولى تمثيل المعهد أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وتكتفى المحكمة بذكر ذلك فى أسباب الحكم دون منطوقه.

وعن الموضوع فإن وقائعه تخلص في أن الطاعن كان يشغل وظيفة نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وقد صدر بتاريخ 30/11/2014 قرار وزير البحث العلمي رقم 487 لسنة 2014 بوقفه عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من 30/11/2014 مع وقف صرف ربع مرتبه، ثم صدر القرار الوزاري رقم 75 لسنة المؤرخ 26/2/2015 باستمرار إيقافه عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة شهرين مع وقف صرف ربع مرتبه، ثم توالت القرارات الوزارية رقم (144) بتاريخ 26/4/2015، ورقم (192) بتاريخ 26/5/2015، ورقم (243) مكرر بتاريخ 22/6/2015 بإستمرار إيقافه عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف ربع مرتبه، وبتاريخ 1/9/2015 وافق الوزير المختص علي عودة الطاعن لاستلام عمله كأستاذ باحث في المعهد بعد إعفائه من منصبه كنائب لرئيس المعهد .

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه قد تقرر حفظ التحقيق الذى أجرى فى شأن الطاعن وصدر قرار بعودته للعمل رئيسا للمعهد، ومن ثم فإنه يستحق بلا ريب صرف كامل أجره الموقوف خلال مدة الوقف، مع مراعاة ألا يتجاوز الأجر الذى يتم صرفه له المبلغ الذى يطالب به فى طلباته الختامية ومقداره 71449.200 جنيه، وذلك التزاما من المحكمة بالقاعدة القانونية التى تقضى بعدم جواز القضاء بأكثر مما يطلبه الخصوم، فأصدرت المحكمة حكمها بصرف مستحقاته المالية، التي تم خصمها أثناء مدة الوقف عن العمل ومقدارها واحد وسبعون آلأف وأربعمائة وتسعة وأربعون جنيهاً ومائتي قرش.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة