الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

اليوم .. الحكم في بطلان مادة «البلطجة والترويع» من قانون العقوبات

  • 6-5-2017 | 09:46

طباعة

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم  السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الحكم في الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من المحامى إسلام خليفة، وكيلاً عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة "البلطجة والترويع"، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

 

وتنص المادة: العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل عن سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أى أسلحة أو عصي أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عامًا ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة