الأحد 19 مايو 2024

الرقابة المالية: وقف إعلانات السبيكة العقارية وتفتيش قانوني على الشركة المصدرة

الرقابة المالية

اقتصاد4-5-2021 | 16:06

أحمد عبد العزيز

أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية الإعلانات الترويجية لما أطلقت عليه إحدى شركات التطوير العقاري مسمى "السبيكة العقارية" لحين الانتهاء من التحقيق في مدى مخالفة هذا الشكل الجديد من الاستثمار لقانون توظيف الأموال بجانب عدم حصول الشركة على التراخيص اللازمة.

 

وكانت شركة "صروح للتطوير العقاري" أطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك حملة ترويجية لنوع جديد من الاستثمار أطلقت عليه "السبيكة العقارية" تشبيهاً بسبيكة الذهب باعتبارها ملاذًا آمنا للاستثمار في وقت الأزمات.

 

وأعلنت الشركة بيع أمتار على المشاع في إحدى مشروعاتها الإدارية والتجارية التي ما زالت قيد الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، محددة سعر المتر بقيمة 100 ألف جنيه تسدد على دفعات على مدار 4 سنوات وهي قيمة مبالغ فيها إلى حد كبير وفقاً للخبراء في هذا المجال، فيما روجت بعد شركات التسويق التي تعاقدت معها صروح لتسويق سبيكتها العقارية، أن الحد الأدنى المسموح لبدء الاستثمار بالسبيكة هو شراء 10 أمتار بسعر 100 ألف جنيه للمتر الواحد أى أن أقل سبيكة قيمتها مليون جنيه.

 

وتقوم الشركة بمنح مشتري هذه السبيكة  بعد سداد كامل ثمنها خلال  الأربع سنوات عائدًا سنويًا في السنة الخامسة بنسبة 13% سنويا من قيمة الأموال المستثمرة، وهي أعلى من عائد شهادات الاستثمار التي تمنحها البنوك حالياً بعد خفض أسعار الفائدة والتى لا تتجاوز في أعلى مستوى لها حالياً 11%.

 

ويتوقف هذا العائد في السنة السابعة حيث تقوم الشركة عقب ذلك بحساب العائد الذي يحصل عليه مشتري السبيكة وفقاً للقيمة الإيجارية للمتر الإداري أو التجاري في ذلك الوقت.

 

وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فور رصدهم لتلك الإعلانات تم تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، وبالاطلاع على العقد الذي توقعه الشركة مع المواطنين اتضح أن به شبه جلب أموال من الجمهور العام وهو ما يخالف القانون رقم 146 لسنة 1988 والخاص بتلقى الشركات أموال من الجمهور لاستثمارها، والذي ينص في مادته الأولى على: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال، لا يجوز لغير شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا.

 

كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوى للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها".

 

وأوضح المصدر أنه بناء على ذلك تم اتخاذ قرار بالتفتيش القانوني على الشركة المصدرة لما أسمته السبيكة العقارية، ووقف كل إعلاناتها الترويجية بالقنوات الفضائية لحين الوقوف على مدى قانونيتها.