قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفض دعوى عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فيما يخص شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
وطالب علاء سعيد شاهين بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر عمر علاء فى الدعوى التي حملت رقم 168 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2014، التي تنص على تشكيل اللجان القضائية العليا لضباط القوات المسلحة واللجان القضائية لضباط الجيش واللجان القضائية لضباط القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود.