الجمعة 24 مايو 2024

«التجارة» تصدر قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

اقتصاد10-5-2021 | 10:48

أنديانا خالد

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وتتضمن 55 مادة تحدد كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين، وقد نص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

القانون ولائحته التنفيذية يمثلا طفرة هائلة في تاريخ الصناعة المصرية للأسباب التالية:

تنظيم استخراج التراخيص الصناعية طبقا لدرجة المخاطرة الناتجة عن ممارسة الانشطة الصناعية ويهتم تحديدا بالسلامة والبيئة والصحة والامن.
تذليل العقبات التي تواجه التنمية الصناعية في مصر عن طريق:

  • توحيد الجهة الإدارية المختصة للتعامل مع المستثمر لتكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من عدد كبير من الجهات.تقليص إجراءات الحصول على التراخيص لتستغرق شهر على الأكثر بدلا من عامين.
  • تيسير اشتراطات الحصول على التراخيص لتكون طبقا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية.تفعيل اللامركزية من خلال توفير خدمات الحصول على التراخيص من فروع الهيئة في محافظات مصر بجانب الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة.سرعة التنفيذ من خلال ميكنة الإجراءات ليتمكن المستثمر من الحصول على كافة خدمات التراخيص من خلال بوابة الهيئة الاليكترونية.
  • تصدر التراخيص الصناعية غير محددة المدة، ويكون الحصول على التراخيص اما بنظام الترخيص بالإخطار للمنشآت قليلة المخاطر، او نظام الترخيص المسبق للمنشآت عالية المخاطر.
  • في نظام الترخيص بالإخطار يقوم المستثمر بإخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية باستيفائه لكافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة نشاطه وبناء على ذلك تصدر الهيئة الترخيص في مدة لا تتجاوز أسبوع، ويحق للمستثمر مباشرة نشاطه فور اخطار الهيئة ببدء ممارسة نشاطه وتلتزم الهيئة بمعاينة المنشأة في خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما.
  • بينما في نظام الترخيص المسبق يتقدم المستثمر للحصول على الترخيص بناء على استيفائه لكافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة نشاطه وتقوم الهيئة بمعاينة المنشأة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التقدم وتصدر الترخيص بناء على هذه المعاينة.
  • كما يقدم القانون ولائحته للمستثمر فرصة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدي الهيئة للتأكد من استيفاء الاشتراطات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص، وتصدر مكاتب الاعتماد بناء على هذه المراجعة شهادة اعتماد تكون مقبولة لدي الهيئة لإصدار التراخيص الصناعية.
  • يقدم القانون تسهيلات مميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
  • وينظم القانون عمل لجان للتظلمات يرأس كل منها أحد نواب رئيس مجلس الدولة لنظر التظلمات الخاصة بالتراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق القانون.
  • يعاقب الموظف الذي يمتنع عن تسليم ما يفيد تقديم الطلب لطالب الحصول على الترخيص بالإخطار بغير مبرر مقبول بغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.