الخميس 27 يونيو 2024

جدل بصحة النواب بسبب المادة 7 من «مزاولة مهنة الصيدلة»

7-5-2017 | 13:41

تسببت المادة 7 من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، المعروض حاليا على لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، حالة من الجدل داخل اللجنة.

وتنص المادة:  “يعاقب كل من قيد في سجل الصيادلة بالوزارة أو نقابة الصيادلة بطريق التزوير أو بطريق الاحتيال أو بأي وسيلة غير مشروعة بشطب اسمه نهائيا من السجل بقرار من وزير الصحة”.

وطالب عدد من النواب بضرورة تعديل المادة؛ ليكون الشطب بقرار من الوزير بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، ورفض الدكتور مجدي مرشد منح وزير الصحة في سلطة شطب الصيدلي ثم إعادة قيده؛ حتى لا تكون سلطة مطلقة له في مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وشدد مرشد، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة ٣ مشروعات قوانين لتعديل القانون الحالي، على ضرورة ترك الأمر للقضاء، ليتدخل رئيس اللجنة النائب محمد العماري قائلا: "دا عامل زي إعادة قيد بالنسبة للطالب في المدرسة".

ويى المقابل، رفضت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة سلب اختصاص الجهة الإدارية ممثلة في وزير الصحة حق شطب الصيدلي، قائلة "كيف أطلب من الوزارة أن تتخذ إجراءات ضد الصيادلة المخالفين وأن تؤمن المهنة وهي بلا سلطة".

وحذرت "رشا زيادة" من إهدار وقت طويل حال انتظار صدور حكم نهائي من المحكمة ضد الصيدلي، فضلا عن أن إجراءات تحويل الوزارة أوراق الصيدلي للنيابة أيضا ستستغرق وقتًا، وهو ممارس مهنة تتعلق بأرواح المواطنين، وتابعت "نحن كجهة إدارية نقابل يوميا حالات التزوير المتمثلة في تزوير الأختام خاصة في ظل التطور التكنولوجي، ولو تركتها أولا للحكم القضائي لن نتمكن من ضبط المنظومة بسبب عامل الوقت".