الأحد 30 يونيو 2024

الحكم في إلغاء قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد 13 يونيو

9-5-2017 | 11:45

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى عصام الإسلامبولى، المحامى، المطالبة بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ووقف العمل بالقانون للحكم بجلسة 13 يونيو المقبل.

حملت الدعوى رقم 45413 لسنة ٧١ قضائية، وطالبت بوقف القرار الإداري الصادر من رئيس الجمهورية بنشر القانون بالجريدة الرسمية، ووقف العمل بهذا القانون، وإحالة جميع مواده للمحكمة الدستورية، لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون.

وذكرت الدعوى أن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء كل من محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين 3 مرشحين من أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، أبرزها اختيار رئيس الجمهورية، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي تنصبه المادة 159 رئيسًا للمحكمة الخاصة التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، مما يعنى تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح ويؤدي لإثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة.

وأضافت الدعوى أن من بين الأوضاع الشاذة أيضًا اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة، موضحة أن هذا المنصب ليس إداريًا بل هو منصب قضائي بارز وخطير ومؤثر على السلطة التنفيذية ككل، لأن رئيس مجلس الدولة هو رئيس الدائرة الأولى "حقوق وحريات " بالمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ ودائرة الأحزاب السياسية، كما يجوز له أن يترأس الدائرة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية والاستفتائية.

وأوضحت أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية سيخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابق لنيل رضا رئيس الجمهورية، مما يؤثر سلبًا لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية بين أعضاء هذه الجهات والهيئات.

 
 

    الاكثر قراءة