قال الدكتور فاروق ناجي أستاذ القانون الدستوري، إن هناك بعض المواد في مشروع قانون المرور الجديد يجب تعديلها، وكان قرار الحكومة بسحب تلك القوانين صائبا تماما، لافتا إلى أن التعديل يشمل استبدال الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون المرور، التي تنص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع أثناء الترخيص بها لأول مرة، وكذلك عدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها 20 عاما، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.
وأضاف ناجي خلال تصريحاته لـ«دار الهلال»، أنه يجب كذلك إضافة فقرة على المادة 19، تنص على عدم جواز نقل ملكية المركبة إلا بناءً على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة.
وأوضح أنه يتم إضافة فقرة أخيرة على المادة 22 نصها كالتالي: «لا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناءًا على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين، جاز تجدديها بتوكيل عام يسري لمدة عام من تاريخ صدوره»، لافتا أن كل هذه التعديلات تصب في مصلحة المواطن.