الجمعة 22 نوفمبر 2024

الجريمة

حيثيات الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بإلقاء سيدة السلام من الشرفة

  • 7-6-2021 | 13:55

محكمة جنايات شمال القاهرة

طباعة
  • دار الهلال

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة  برئاسة المستشار محمد شریف  وعضوية المستشارين هشام الشريف و محمد منير المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور عمر عماد محمود وكيل النيابة، وسكرتير عامر علي حيثيات حكم السجن 10 سنوات لـ 3 متهمين في واقعة القاء سيدة السلام.

وكانت المحكمة قد أودعت حيثيات الحكم في قضية رقم 4۸۷۳ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم السلام أول والمقيدة برقم 354 لسنة ۲۰۲۱ کلی شرق القاهرة، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين وهم "محمد دسوقي حسن حسنین شهرته محمد زيتونه، وسید حسن محمد سيد، وأحمد ملعب ملعب على" أنهم بتاريخ ۱۰ مارس عام ۲۰۲۱ بدائرة قسم السلام أول محافظة القاهرة، استعرضوا القوة ولوحدا بالعنف ضد المجني عليها " داليا . س" و "سامی . ع"، وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق أذي مادي ومعنوي بأن اقتحموا السكن محل تواجدهما مهدديهم  إياها بفضح أمرهما فكان من شأن ذلك  القاء الرعب في نفسيهما وقد بلغ الرعب من المجنى عليهما انها توجهت إلى صوب شرفتها وألقت بنفسها منها مما أودى بحياتها، وذلك حال كون المتهمين حاملين أسلحة بيضاء عصا – حبل-.

وتابعت الحيثيات أن المتهمين قبضوا على المجني عليهما "داليا .س"  و"سامی . ع" وحجزوهما بدون أمر أحد الحكام المختصين، وبذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، وعذبوا المجني عليه بدنية بأن أوثقوا وثاقه وانهال الأول عليه ضربة بالأيدي بعصا خشبية ما أحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

كما تابعت الحيثيات أن المتهمين دخلوا بيتًا مسكونًا في حيازة المجني عليها "داليا . س"  بقصد ارتكاب الجرائم السابقة وكان ذلك ليلا باستخدام القوة حالة حمل الأول والثاني سلاحين (عصا خشبية - حبل)

أقوال المجني عليه

وشهد المجني عليه "سامی . ع" أنه حال تواجده بمكان الواقعة رفقة المجني عليها بمسكنها فوجئ بالمتهمين الثلاثة يطرقون باب الشقة فهمت المجني عليها الأولى بفتحه وما أن أبصرت بهم حتى حاولت غلق الباب لكنهم اقتحموه عنوة وتعدوا عليه ضربة بأيديهم واعتدى عليه المتهم الأول ضربة بالعصا الخشبية حوزته فحدثت اصابته ثم قيدوه بالحبل البلاستيكي واسقطوه ارضا فألقوا الرعب في قلب المجنى عليهما، وهددوهما بفضح امرهما، مما حدا بالمجني عليها الأولى أن تهرول نحو شرفة شقتها وتلقى بنفسها من تلك الشرفة من الطابق السادس وهو ما أودى بحياتها.

الشهادة الثانية

وقد شهدت سعاد محمد حامد أيوب أنه حال تواجدهما بشرفة شقتها المطلة على مسكن المجني عليها ابصرت المجنى عليه الثاني جالسا على الأرض بشقة المجنى عليها مقيد اليدين والقدمين والمتهمين الثلاثة امامه ثم شاهدت المجني عليها الأولى تلقي بنفسها من شرفة شقتها حيث سقطت أسفل العقار سكنها وفارقت الحياة.

الشاهد الثالث

وشهد المقدم قدری محفوظ الغرباوي رئيس مباحث قسم السلام أول ان تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة حيث ابلغ المتهم الثاني الأول بتردد المجنى عليه الأول على المجنى عليها الثانية بمكان الواقعة وبتاريخ الواقعة ولما صعد المجنى عليه الثاني لشقه الأول هاتف المتهم الثاني المتهم الأول و ابلغه بذلك حيث حضر وبصحبته المتهم الثالث وصعدوا ثلاثتهم الشقة المجني عليها حاملين عصا خشبية وحبل بلاستيكي، ثم ارتكبوا الواقعة 

معاينة النيابة العامة التصويرية

وثبت من معاينة النيابة المكان الواقعة أن شقة الشاهدة الثانية تطل على شقة المجني عليها الأولى، وأن شرفة شقة الشاهدة الثانية تمكنها من رؤية المكان على النحو الوارد بشهادتها وثبت من التقرير الطبي الصادر من مستشفى السلام التخصصي إصابة المجني عليه الثاني بكدمة، وسحجة اسفل العين اليسرى.

أقوال المتهمين

بتحقيقات النيابة العامة  اقر المتهمين أنه بناء على اتصال المتهم الثاني هاتفيا بالمتهم الأول، وأبلاغه إياه أن شخصا ما يتواجد مع المجني عليها الأولى بشقتها بالعقار محل الواقعة حضر المتهم الأول وبصحبته الثالث حارس عقار مجاور لعقار الواقعة، وانهم صعدوا  ثلاثتهم إلى شقة المجني عليها محرزين وحائزين لعصا خشبية، وحبل پلاستیکی وطرق الأول باب الشقة محل الواقعة، وبعد حوالي ربع ساعة فتحت المجني عليها الأولى الباب الاستطلاع الأمر فاقتحموا ذلك الباب ودخلوا لمكان الواقعة عنوة ثم اعتدي الأول سربة بيديه، وبالعصا الخشبية على المجني عليها، ثم قيدوا المجني عليه الثاني بالحبل البلاستيكي، وهددوا المجني عليهما بفضح امرهما فهرولت المجني عليها رعبا منهم إلى أشرفة شقتها وألقت بنفسها منها من الطابق السادس ، حالة كونهم بمكان الواقعة، والمجني عليه الثاني مكبل اليدين والقدمين وملقى بأرضية الشقة.

وحيث أن المحكمة تطبق نص م ۲/۳۲ عقوبات على الجرائم محل المحاكمة لوقوعها منيعا لغرض اجرامی واحد وتقضى بالعقوبة الأشد. وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فيلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص م ۳۱۳ براءات جنائية وتقضى عملا بنص م ۱/۳۰ ق 394 لسنة 1954 المعدل بمصادرة مسلحة المضبوطة، و عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإحالتها إلى اجراءات جنائية.

ولهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من محمد دسوقي حسن حسنين، وسید حسن محمد سيد، واشهد ملعب ملعب على، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها.

الاكثر قراءة