يعرف الجميع أن الأكل أو الشرب ناسيا في شهر رمضان لا يبطل الصيام، لكن هل ينطبق الأمر على صيام التطوع مثل صيام يومي الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام القمرية من كل شهر أو العشر الأوائل من ذي الحجة أم غير ذلك من أيام النوافل؟، هذا ما أوضحته دار الإفتاء.
حيث ورد إلى الإفتاء سؤال يقول: "في رمضان يستطيع المسلم أن يكمل صيامه إذا أكل أو شرب طالما لم يكن ذلك عن عمد، هل يجوز ذلك في غير صيام رمضان؟".
وأكدت الإفتاء في إجابتها أن الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وطبقًا لهذا فقد جعل الإسلام للصائم أعذارًا تبيح له الفطر في رمضان: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
من شرب الماء وهو صائم في غير رمضان
وعن حكم من شرب الماء وهو صائم في غير رمضان، أكدت أنه أباح الإسلام للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يتم صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي أكل وشرب ناسيًا: «أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ» رواه أبو داود.
وأشارت إلى أنه إذا كان ذلك جائزًا في صيام الفرض فهو جائز في صيام النفل من باب أولى؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.
واختتمت: فالصائم في رمضان أو غيره إذا أكل أو شرب ناسيًا فإن صيامه صحيح.