الجمعة 24 مايو 2024

ما الثغرة التى تبرئ مالك شقة الزمالك؟ خبراء قانون يجيبون

شقة الزمالك

تحقيقات14-6-2021 | 19:06

أماني محمد

أثارت قضية شقة الزمالك تساؤلا حول مشروعية وقانونية حيازة الآثار، وهل هذا الأمر قانوني أم لا، حيث أكد خبراء أن هذا الأمر كان مسموحا قبل صدور قانون 1983، لكن بعد هذا القانون أصبح حيازة الآثار مجرما، موضحين أن مالك الشقة لم يسجل الآثار في سجلات الهيئة العامة، وبالتالي فحيازته لها غير قانونية تعرضه للخضوع للمسائلة القانونية ويقدم للمحاكمة ومصادرة هذه الآثار لأنه لم يقم بتسجيلها خلال المهلة التي حددها القانون.

وقد نص قانون رقم 117 لسنة 1983 على أنه فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أى أثر، وأنه على التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما في حيازته من آثار لتسجيلها.

كانت محكمة جنوب القاهرة قد أعلنت تفاصيل العثور على كنز داخل شقة الزمالك، حيث تم ضبط نحو 1900 قطعة أثرية، من بينها 787 قطعة لأسرة محمد علي، مؤكدة أنه ورد خطابا من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية، وفقا للسجلات، وكذلك عدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي، وكذلك عدم وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.

 

عقوبة حيازة الآثار

وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني، إن مقتنيات شقة الزمالك تعود إلى عصور قديمة مثل العصر الإسلامي والفرعوني وكذلك أسرة محمد علي، مضيفا أن قانون الآثار الذي صدر في عام 1951 لم يكن يجرم امتلاك أو حيازة أو بيع أو الاتجار في الآثار بشكل عام، حيث كان هناك بعثات أجنبية تأتي إلى مصر وتقوم بالحفر وتتقاضى حصة من هذه الآثار المستخرجة.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن أول قانون يقنن حيازة الآثار صدر عام 1983 الذي أجاز حيازة شخص لقطعة أو قطعتين أو أكثر من ذلك، وإن كان لديه أي من المقتنيات الأثرية عليه أن يوفق أوضاعه في خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون حينها، مضيفا أن عدا ذلك يعد كل من هو حائز لأي قطعة أثرية أو أثر مخالفا للقانون.

 

وأشار إلى أنه سار على هذا النهج تعديلات قانون حماية الآثار سواء الصادرة في عام 2010 أو قانون 2020، والتي جرمت كل من حاز أي قطع أثرية أو تملكها دون تسجيلها لدى الهيئة العامة للآثار وبالتالي تعد حيازة غير مشروعة وغير قانونية، مضيفا أن الآثار في شقة الزمالك ثبت في التحقيقات على أقوال أصحاب الشقة أنها إرث.

 

وأكد الطحاوي أن أصحاب الشقة لم يقدموا في التحقيقات ما يفيد أن هذه الآثار موروثة من أقاربهم ولم يقدموا سند ملكية أو حيازة أقاربهم لهذه الآثار ولم تسجل هذه الآثار المتحفظ عليها بقرار من النيابة العامة لدى الهيئة العامة للآثار، وبالتالي تعد في صحيح القانون حيازة مجرمة، وتخضع للجهات الرقابية والتحريات وما تقوم به اللجان الفنية للهيئة العامة للآثار لبيان أساس هذه الآثار وبيان كيفية الحصول عليها.

 

وأضاف أن مالك الشقة في صحيح القانون يُساءل جنائيًا عن هذه الآثار خاصة أنها في ظل القانون 1983 وتعديلاته يجب أن تسجل لدى الهيئة العامة للآثار في سجلات خاصة وتخضع للرقابة والتفتيش عليها بشكل دوري كل ستة أشهر، وهو ما لم يحدث في هذه الآثار المتحفظ عليها لدى شقة الزمالك.

 

ولفت إلى أن أصحاب الشقة إذا أثبتوا ملكيتهم لهذه الآثار يمكن أن تعود إليهم، لكنهم حتى الآن لا يملكون أي سندات ملكية لها وغير مقيدة لدى الهيئة العامة للآثار وبالتالي تم التحفظ عليها وتقديم أصحابها للمحاكمة حتى إطلاق المحكمة حكمها.

 

وأشار إلى أنه مالك الشقة لم يسجل الآثار في سجلات الهيئة العامة، لأن هذا التسجيل له أهمية في متابعة هذه الآثار خاصة أنها تعود إلى عهود قديمة ولها أهمية قومية، وبالتالي فحيازته لها غير قانونية تعرضه للخضوع للمسائلة القانونية ويقدم للمحاكمة ومصادرة هذه الآثار، مضيفا أن المصادرة عقوبة تكميلية للعقوبة الجنائية، حيث أن المالك سيقدم للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة الآثار غير المسجلة في حالة ثبوت ملكيتها أو أنها موروثة بسندات ملكية، حيث يساءل في تلك الحالة بتهمة عدم التسجيل.

 

وأوضح أنه في حالة عدم ثبوت ملكيتها فيقدم للمحاكمة الجنائية باتهام حيازة آثار بدون سند أو ترخيص، حيث قد يكون مصدرها الحفر أو التنقيب وهو ما تحدده اللجنة الفنية من الهيئة العامة للآثار لبيان مصدرها، وإذا ثبت ذلك سيقدم المحاكمة للجنائية والعقوبة في هذه الحالة هو السجن سبع أو عشر سنوات مع مصادرة هذه الآثار.

النيابة العامة تتولى التحقيق

ومن جانبه، قال إبراهيم إلياس، المحامي وأستاذ القانوني الدولي، إن إدارة التنفيذ بمحكمة جنايات القاهرة كشفت تفاصيل شقة الزمالك والمقتنيات الأثرية المضبوطة بها، مضيفا أن حيازة الآثار في القانون بدون تسجيلها جريمة، والجهات الرقابية كشفت أنه لا يوجد سندات ملكية لتلك المقتنيات كما أنها غير مسجلة وبالتالي فهي مجرمة طبقا لقانون هيئة الآثار.

 

وأضاف في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن المقتنيات تشمل أيضا أسلحة نارية بدون ترخيص وآثار فرعونية وإسلامية، وجميعها حيازتها تمثل جريمة جنائية، ومن المتوقع أن تحال وقائع للنيابة العامة، ولن يقتصر الأمر على تنفيذ حكم مدني ولكن الأمر قيد التحقيق في النيابة العامة، بسبب المقتنيات المتمثلة في الآثار والأسلحة والعملات والمقتنيات العائدة لأسرة محمد علي.

 

وأضاف أن القضية بالتأكيد أحيلت للنيابة العامة، والنيابة متحفظة على الشقة والمقتنيات وبالتأكيد أحالت إدارة التنفيذ قضية الشقة إلى النيابة العامة للتحقيق، مضيفا أن هناك حراسة مشددة على الشقة والتي تضم نحو 1900 قطعة أثرية عائدة لعصور مختلفة فيما لم تثبت أسرة مالك الشقة أية سندات لملكية تلك المقتنيات.