تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من «مركز شرطة البدرشين» بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا (بترعة المريوطية) حال هروبه من مركز غير مرخص له لعلاج الإدمان، فتولت «النيابة العامة» التحقيقات.
وتوصلت تحقيقات «النيابة العامة» إلى أنه عقِبَ عِلْم ذوي المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه لذلك بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك في ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفي.
وقد ناظرت «النيابة العامة» جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت «إدارة العلاج الحرِّ» بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية، وسألت «النيابة العامة» والد المتوفى واثنين عاوناه في إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه، كما سألت مُجري التحريات فأكد غرقَ المتوفى أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا «بنقابة الأطباء»، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر، فأمرت «النيابة العامة» بضبط الثلاثة لاستجوابهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
كما نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك