قضت محكمة جنح مدينة نصر اول بعدم اختصاصها في الدعوى المقامة ضد الإعلامي تامر أمين والتي تطالبه بدفع تعويض مليون جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف أهل الريف والصعيد فى تصريحات أطلقها خلال برنامجه وإحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص النوعي.
وأقام حسين عبد الله المحامي، جنحة مباشرة ضد الإعلامي تامر أمين تتهمه بالسب والقذف والخوض فى الأعراض والتنمر وإساءة استخدام الوظيفة وطالبه بتعويض قدره مليون جنيه.
وقال "عبد الله" فى دعواه، أنه بتاريخ 17 فبراير الماضي، فوجئ الشعب المصري أن الإعلامي تامر أمين يسب بنات وسيدات صعيد مصر ويتنمر عليهن بأنهن خادمات، متابعًا أن المشكو في حقه قام بسؤء نية بسب وإهانة رجال ونساء مصر واصفًا الفتيات بأنهن خادمات والشباب بأنهم بلية.
وأكد المحامي، أن "أمين" أهان جميع رجال ونساء الصعيد فى برنامجه المذاع على قناة النهار، بعدما نسب إليهم أنهم ينجبون الأطفال بكثرة وقيام الأطفال بإعالتهم والصرف عليهم، وإنجاب الإناث وشحنهم إلى القاهرة ليعملن فى خدمة البيوت والأطفال فى المحلات مع تسميتهم "بلية" والإشارة إلى أنهم سبب فى الزيادة السكانية.
وينص القانون على أنه: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7500 جنيه ولا تزيد على 22500 جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة فتكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه".
كما ينص على أن: "كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، وأنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي وقع طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".