الأحد 24 نوفمبر 2024

الهلال لايت

ما مقدار الزكاة على أصل المال المودع في البنك؟ «الإفتاء» تجيب

  • 14-7-2021 | 21:54

دار الإفتاء المصرية

طباعة
  • إيمان علي

ردّت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بشأن إخراج الزكاة على أصل المال المودع في البنك، كما كشفت عن شروط الأضحية وأهمية الحج في الإسلام.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي في بوك :"الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه، والسؤال: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟".

وأضافت :"الجواب: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة"، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وفي حديثها عن الأضحية، قالت دار الإفتاء :" لا بد أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والغنم ضأنًا كانت أو معزًا، والجاموس أو البقر ذكورًا كانت أو إناثًا".

وواصلت :" الحج تشريع لتحقيق التوحيد والعبودية الحقة لله رب العالمين، وهو تدريب على الالتزام والاستقامة على الأمر، ومن ثَم اشتملت رحلته على شعائر وحرمات، يقول تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج: 30]، ويقول سبحانه: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]".

أخبار الساعة

الاكثر قراءة