السبت 4 مايو 2024

زيارة المحضون

17-5-2017 | 11:29

بقلم –  د. عباس شومان

إذا كانت الحضانة حقا للحاضنة أو الحاضن فإن رؤية المحضون حق لوالديه، أو من يقوم مقامهما في الولاية على المحضون عند فقدهما، وعلى ذلك فيحق لمن ليس له الحضانة منهما أن يرى ولده ويطمئن على حاله ولو كان فى حضانة غيره، ولا خلاف على ذلك بين الفقهاء فصلة الأرحام من بديهيات الإسلام، ومع اتفاق الفقهاء على ذلك فإنهم يختلفون حول بعض التفاصيل المتعلقة برؤية المحضون على النحو التالي:

إذا كانت الحضانة حقا للحاضنة أو الحاضن فإن رؤية المحضون حق لوالديه، أو من يقوم مقامهما في الولاية على المحضون عند فقدهما، وعلى ذلك فيحق لمن ليس له الحضانة منهما أن يرى ولده ويطمئن على حاله ولو كان في حضانة غيره، ولا خلاف على ذلك بين الفقهاء فصلة الأرحام من بديهيات الإسلام، ومع اتفاق الفقهاء على ذلك فإنهم يختلفون حول بعض التفاصيل المتعلقة برؤية المحضون حيث يرى الحنفية: أن الأب له الحق في رؤية المحضون إن كان عند الحاضنة كل يوم فإن لم يكن كل يوم، فإن كان الولد عند أبيه لسقوط حق أمه في الحضانة فيلزم الأب أن يُمكن الأم من رؤيته كل يوم، فإن لم يكن كل يوم فكل أسبوع على أقصى تقدير كحق المرأة في زيارة والديها، والخالة مثل الأم في ذلك.

وتكون الرؤية بأن يخرج الحاضن أو الحاضنة المحضون إلى مكان يمكن للآخر أن يراه ويطمئن على حاله كالأماكن العامة، والحدائق وغيرها من الأماكن المأمونة على المحضون والتي لا يخلو فيها الرجل بالمرأة.

أما المالكية: فيفرقون بين المحضون الصغير والكبير، فيجعلون للأب الحق في رؤية ولده الصغير مرة كل يوم، ورؤية ولده الكبير وهو الذي بلغ سن التعليم من آن إلى آخر ليطلع على حاله، أما الأم فهي مثل الأب في الصغير تراه كل يوم والكبير مرة كل أسبوع.

ويرى الشافعية: أن الحاضن من الأبوين لا يمنع الآخر من رؤية المحضون إذا أراد أن يراه مرة كل يومين لا كل يوم إلا أن يكون بيت أحدهما قريبًا من الآخر فلا بأس أن يراه كل يوم، ويُدخل الأب الأم بيته لترى ولدها إن أمن الخلوة بها، وإلا أخرجه إليها لتراه، فإن بلغ الصغير سن التمييز وهو ما يكون قبيل البلوغ خيّر بينهما، فإن اختار أباه لم يمنعه من زيارة أمه إن كان المحضون ولدا، فإن كانت أنثى منعها من زيارتها للتعود على عدم الخروج إلى الناس وصيانة لها، وللأم الحق في زيارة المحضون المميز ذكرا كان أو أنثى كغير المميز.

فإن مرض المحضون فالأم أولى بتمريضه ولو لم تكن حاضنة لأنها أصبر عليه من أبيه، فإن كان في حضانة أبيه فيكون تمريضه في بيت أبيه، ويحتاط الأب في كل حال وجدت فيها أم ولده في بيته عن الخلوة بها.

أما الحنابلة: فهم كالشافعية فيما قبل التمييز، أما بعد التمييز فإن كان المحضون ولدا فاختار أباه فيكون عند أبيه ليلا ونهارا ولا يُمنع من زيارة أمه، فإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهار ليؤدبه ويعلمه، أما البنت فتكون عند أبيها بعد السابعة إلى زواجها ولا تخرج لزيارة أمها، ولا تُمنع الأم من زيارتها ولكن لا تطيل المكث ولا تخلو بالأب، والأفضل تخير أوقات الزيارة المناسبة كخروج الأب إلى العمل أو السفر، والزيارة المناسبة عندهم تكون على ما جرت به العادة كالمرة كل أسبوع، والأم أولى بالتمريض لمن مرض منهما.

ومهما سبق من آراء الفقهاء يتبين أنهم متفقون على أحقية كل واحد من الأبوين في رؤية ولده المحضون، وإنما الخلاف بينهم في بعض التفاصيل المتعلقة بالرؤية، فالحنفية لا يفرقون بين الصغير والكبير، والجمهور يفرقون، كما أن الشافعية والحنابلة يفرقون بين الذكر والأنثى، فالذكر يخرج لزيارة أمه والأنثى تزورها الأم أو الأب ولا تخرج للزيارة، كما يختلفون حول عدد مرات الزيارة بين مرة في اليوم ومرة في الأسبوع، وهى اختلافات ترجع إلى تقدير المصلحة وتعتمد على العرف السائد، والأخذ بأي من هذه الآراء لا بأس به حسب ما يناسب الزمان والمكان، وإن كنت أرى أن منع الشافعية والحنابلة البنت من زيارة أمها لا يناسب زماننا بعد خروج البنت لتلقي العلم ونحوه من الأمور المشروعة، كما أرى أن القول بأحقية الزيارة كل يوم لا يناسب العصر ولا يخلو من المشقة والحرج، فالأنسب أن تكون كل أسبوع أو أكثر إن جرى العرف بذلك، والمعمول به في القانون المصري أن الزيارة تكون مرة كل شهر، ولا مانع من الأخذ به.