ورد إلى دار الإفتاء سؤالًا من شاب يقول فيه "زوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ، ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله".
وتابع الشاب: هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟
لتجيب عليه دار الإفتاء، بأنه لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة.
وأوضحت دار الإفتاء، أن هذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. والله سبحانه وتعالى أعلم.