يعرف العلماء العرف، بأنه تلك العادات والتقاليد التي اعتاد عليها الناس، وأصبحت جزءا من سلوكهم اليومي حتى صارت مرجعًا في الحكم على بعض الأمور، فهل يمكن أن يتم الأخذ بالعرف في القضايا الدينية؟
ويرى العلماء أن هناك شروطا لاعتبار العرف من مصادر التشريع التي يمكن الأخذ بها في الأحكام، منها: ألا يخالف العرف قاعدة شرعية، وأن يكون غالبًا عند أهله، كتعامل الناس بعملة واحدة في المجتمع مثلا، فإذا أُطلق الثمن في العقد انصرف إلى هذه العملة، كما جعل الشرع الحنيف، عادات الناس التي يألفونها حتى تصير مرجعًا عند اختلافهم؛ دليلًا يمكن الرجوع إليه للفصل بينهم، فيما لم يرد بشأنه نص شرعي.
وللدلالة على ذلك قول الصحابي الجليل، سيدنا عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه: «ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيئ». "مسند أحمد".
شروط الأخذ بعادات الناس
أفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأنه لكي يحكم بالعادة، وتكون مرجعًا يستند إليه، لا بد من اعتبار مقيدات وشروط لا يصح التحاكم إلا بها مجتمعة، وهي:
- أن تكون تلك العادة مطردة أو غالبة، ولا يؤثر في هذا التخلف النادر.
- ألا تُخالف العادة دليلًا شرعيًا، وفي حالة مخالفتها فإن خالفته وجب تقديمُ الدليل، كما لو تعارفَ الناسُ على إجراء عقودٍ محرمة، أو تعاطي بعض المحرمات، فلا عبرة بالعادة في هذه الحالة.
- أما الثالثة فهي أن تكون مقارنة للتصرف غير متأخرة، أو تكون سابقة ولم يتغير العمل بها.