الجمعة 10 مايو 2024

معلومة قانونية| إزاي تحمي نفسك من محضر تبديد منقولات الزوجية؟

القانون المصرى

الجريمة11-8-2021 | 14:56

زينب سعيد

شهدت الفترة الماضية خلافات زوجية والعنف بين الزوجات على أزواجهن بسلاح يعرض أزوجهن للحبس، حيث تقوم الزوجة بالتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر لزوجها واتهامه بتبديد منقولاتها الزوجية، مستندة في ذلك إلى أصل قائمة المنقولات، وهي من المشاكل العويصة التى تواجه القضاء وتقدم لكم بوابة دار الهلال المعلومات القانونية لمساعدة المواطنين بالقانون المصري، ونرصد في التقرير التالى أهم ماتضمنه قائمة عرض المنقولات:

1-يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا لتتسلمها الزوجة في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية.

2– في حال رفض الزوجة استلام منقولات الزوجية التي عرضها الزوج دون مبرر، اعتبر أنه قد تم اعتذارها بإعلان رسمي.

3– إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونيًا تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك وفقا لنص المادة ٣٣٥ من القانون المدني التي تؤكد على أنه إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

4– الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات، بمعنى إذا كان المتنازع عليه شيئًا معينا بالذات وجب أن يحصل على ترخيص من القضاء.

5-عرض المنقولات عرضًا قانونيًا على يد محضر، ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه، وفى حالة رفض الزوجة استلام العرض القانوني، يودع المحضر المنقولات إذا كانت نقدا خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

6– إذا كانت المنقولات شيئًا غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله، أما إذا كان الشيء معدًا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب

وتنص المادة 341 من قانون العقوبات على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري"

ومجرد الامتناع عن رد المال المختلس، لا تتحقق به جريمة الاختلاس، ما دام أن سبب الامتناع راجع إلى منازعة الزوج في ملكية الزوجة لبعض المنقولات، ولا يكفى في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء، بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراَ بصاحبه، كما أن دفاع الزوج بملكيته لبعض المنقولات المختلسة وانتفاء القصد الجنائي لديه بالنسبة للبعض الآخر يكون دفاعاَ جوهريا إذا كانت الأوراق والمستندات المقدمة تشهد له، كما أن خلو الورقة العرفية من التوقيع صيرورتها يكون لا قيمة لها في الإثبات.

Dr.Radwa
Egypt Air